38
( قوله و يبلغ بالمجمع حد الكثرة أى يبلغ ما يتصل به من التي خدها ( قوله وجله في فتح القدير) عبارته هكذا و يمكن جمله على ما اذا قام من ساعته بناء على انه اذا فحش غلب على الظن كون المتصل به القدر المانع وبما دونه مادونه انتهت فالذي يفهم من كلامه ان الناقض هو الذي يغلب على الظن من اتصال القدر المانع وهو ملء الفم فلا وجه للرد والتخطيئة ومثله في النهر لكن نظر فيه العلامة نوح أفندى فى حاشية الدرربان النجس اذا اتصل بالطاهر يصير نجساله أى بخلاف البلغم على قولهما لانه للزوجته لا تتداخله اجزاء النجاسة كما مر فاذا اعتبر ملء الفم فيما خالطه (قوله ولو كان علقا الخ ) الضمير راجع الى الصاعد من الجوف فهو مقابل قوله مائعا الواقع في قوله لو كان صاعد ا من الجوف مائعا أما لو كان عاقا نازلا من الرأس فأنه لا ينقض اتفاق الانه خرج عن كونه دما كما في المنية وشرحها للشيخ ابراهيم الحلى فصار الحاصل انه اذا قاء دما فاما ان يكون من الرأس أومن الجوف سائلااً وعلقا
۳۷
و يبلغ بالجمع حد الكثرة اه وقد يقال الظاهر عدم اعتباره لانه انما يجمع اذا كان غير مستهلك أما الا فالسائل النازل من إذا كان مغلوبا مستهلكا فلا وصرحوا في باب الانجاس ان نجاسة التي مغلظة وفى معراج الدراية الرأس ينقض اتفاقاوان وعن أبي حنيفة قاء طعاما أو ماء فاصاب انسانات برا في شبر لا يمنع وفي المجتبى الاصح انه لا يمنع مالم يفحش قل والصاعد من الجوف اه و هو صريح في أن نجاسته مخففة وجمله في فتح القدير على ما اذا قاء من ساعته وه وغير صحيح لانه كذلك عنده ما وعند حينئذ طاهر كما قدمنا انه غير ناقض والحقوا بالقي ماء فم النائم اذا صعد من النجون بأن كان أصفر محمد ان ملاء الفم والعلق أو منتنا وهو مختار أبى نصر وصحح في الخلاصة طهارته وعند أبي يوسف نجس ولو نزل من الرأس النازل من الرأس لا ينقض فطاهر اتفاقا وفي التجنيس انه طاهر كيفما كان وعليه الفتوى (قوله أود ما غلب عليه البصاق) أود ما غلب عليه البصاق معطوف على البلغم أى لا ينقض الدم الخارج من الفم المغلوب بالبصاق لان الحكم للغالب فصار كانه اتفاقا وكذلك الصاء. كله بزاق قيد بغلبة المعزاق لانه لو كان مغلو با والدم غالب نقض لانه سال بقوة نفسه وان استويا من الجوف لا ينقض اتفاقا نقض أيضا لاحتمال سيلانه بنفسه أو أساله غيره فوجد الحدث من وجه فرحنا جانب الوجود احتياطا الا ان يملاء الفم كما في شرح بخلاف ما اذا شك في الحدث لانه لم يوجد الا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين كذا في المحيط قالو اعلامة المنية (قوله وظاهر كون الدم غالبا أو مساويا ان يكون أجر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصغر وقيدنا بكونه خارجا كلام الزيلعي ان الدم من الفم الخ لانه لو كان صاعدا من الجوف مائعا غير مخلوط بشئ فعند محمد ينقض ان ملاء الفم كسائر الصاعد من الجوف الخ) أنواع التي وعندهما ان سال بقوة نفسه نقض الوضوء وان كان قليلا لان العدة ليست بمحل الدم اعترض عليه العلامة فيكون من قرحة في الجوف كذا فى الهداية واختلف التصحيح فصح في البدائع قوله ما قال وبه أحد المقدسي كما نقل عنه بما عامة المشايخ وقال الزيلعي انه المختار و صحح في المحيط قول محمد و كذا في السراج معزيا الى الوجير ولو كان معناه لم تجد ذلك في كلام مائعا نا ز لا من الرأس نقض قل أو كثر باجماع أصحابنا ولو كان علقا متجمد يعتبر فيه ملء الفم بالاتفاق الزيامي بل ذكر الدم مطلقا عن قد الاختلاط اهـ لانه سوداء محترقة وأما الصاعد من اشوف المختلط بالبزاق في كمه مابيناء في الخارج من الفم المختلط بالبزاق لا فرق في المخلوط بالبزاق بين كونه من الفم أو الجوف وهو ظاهر اطلاق الشارحين كصاحب وأقول قال الزيلعي ولو
قاء دما ان نزل من الرأس المعراج وغاية البيان و جامع قاضيخان والكافي والينابيع والمضمرات وصرح بعدم الفرق في شرح نقض قل أو كثر باجماع
أصحابنا وان صعد من
مسكين ونقل ابن الملك في شرحه على المجمع ان الدم الصاعد من الجوف اذا عليه البزاق لا ينقض اتفاقا و ظاهر كلام الزيلعي ان الدم الصاعد من الجوف المختلط بالبزاق ينقض قليله وكثيره على المختار ولا الجوف قروى عن أبي جنيفة مثله وروى الحسن عنه انه يعتبر ملء الفم وهو قول محمد د و المختاران كان عانا يعتبر ملء الفم لانه ليس بدم وانماه وسوداء احترقت وان كان مائعا نقض وان قل ثم قال فيما اذا غلب عليه البصاق وان خرج من الجوف فقد ذكرنا تفاصيله واختلاف الروايات فيه اه فذكر حكم ما غلب عليه البزاق ثم قال هذا اذا خرج من نفس الفم فان خرج من الجوف الخ فراده بقوله فان خرج يعنى الدم لا يقيد كونه على عليه البزاق بدليل قوله فقد ذكرنا تفاصيله الخ فان الذى ذكر تفاصيله الدم لا بهذا القيدلان تفاصيله ما اذا كان جامداً وما تعاملا الفم أولا والذي غلب عليه البزاق لا يتصور فيه ان يكون مل، انهم فعلم ان مراده ماذکرناوان مراده بالقليل مالا يملأ الفم وبالكثير ما يملؤه على ان الخارج من الجوف لا يخالطه البزاق الا بعد وصوله الى الفم لان البزاق