← المكتبة ▭▭ صفحتان
البحر الرائق شرح كنز الرقائق - ابن نجيم - ط دار الكتب العربية الكبرى 1-7
زين الدين ابن نجيم الحنفي - محمد أمين ابن عابدين فقه حنفي
A− A+
39
۳۸ يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق وقد استفيد مماذكر واهنا از ما خرج من المعدة لا ينقض ما لم يملاء الفم ومالم يخرج منها كالدم ينقض قليله وكثيره اذا وصل الى موضع يلحقه حكم التطهير وانما كان كذلك لان الفم له تعلق بالمعدة من حيث أن وصول الطعام اليها منه فكان منها لاتصاله بها فيجوز أن يلحق بها فى حق محله الفم لا الجوف وبهذا الخرج منها اذا كان قليلا بخلاف الدم لأن المعدة ليست بموضعه ولا ضرورة في حكم الدم فيكون له يظهر الفرق بين الخارة حكم الظاهر من كل وجه كذا في معراج الدراية وفي شرح النقاية ولو كان في البزاق عروق الدم فه و من الفم و الخارج من عفو و في السراج الوهاج وان استعط خرج السعوط الى الفم ان ملا الفم نقض وان خرج من الاذنين يجون فار الخارج من لا ينقض وفيه تأمل وجمله بعضهم على انه وصل إلى الجوف في المسئلة الاولى ثم خرج والافه ولم يصل الى الفم انما كان سيلانه و موضع النجاسة لكن في البدائع خلاف في النقض في المسئلة الاولى ووجه القول بالنقض بما ذكرنا وقال بسبب البزاق وجعل السراج الهندى علامة كونه وصل الى الجوف أن يتغير والتغير أن يستحيل الى نتن وفساد فحينئذ غلابته على العراق دليل يكون نجسا و البزاق بالزاي والسين والصاد لغات كما في شرح المنية واعلم ان حكم الصوم كحكم الوضوء هنا سیلاند بنفسه بخلاف حتى اذا ابتلع البصاق وفيه دم ان كان الدم غالبا أو كانا سواء افطر والا فلا ( قوله والسبب يجمع متفرقه الخارج من الجوف أى متفرق التقى، وصورته لوفاء مرارا كل مرة دون ملء الفم ولو جمع ملاء الفم يجمع و و ينقض الوضوء فانه لا يصل الى الفم الا ان اتحد السبب وهو الغثيان و هو مصدر غنت نفسه اذا جاشت وان اختلف السبب لا يجمع وتفسير اذا كان سائلا بنفسه اتحاده ان يقي، ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان وانقاء ثانيا بعد سكون النفس كان مختلفا فالفرق بينهما واضح و به وهذا عند محمد وقال أبو يوسف يجمع ان اتحد المجلس يعنى اتحاد مايحتوى عليه المجلس كما ذكره يرجح كلام الزيامي على الحدادى لان للمجلس أثرا في جمع المتفرقات ولهذا تحد الاقوال المتفرقة في النكاح والبيع كلام ابن ملك و يظهر وسائر العقود باتحاد المجلس وكذلك التلاوات المتعددة لآية السجدة تتحد باتحاد المجلس والمحمد رحمه ان اطلاق كلام الشارحين الله ان الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد يتحد باتحاده الاترى انه اذا جرح والسبب يجمع متفرقه جراحات ومات منها قبل البري يتحد الموجب وان تخلل البرء اختلف قال المصنف في الكافي والاصح في على التقييد فلم يكن قول محمد لان الاصل اضافة الاحكام الى الاسباب وانما ترك في بعض الصور للضرورة كما في سجدة كلام الزيلعي مخالفا التلاوة اذلو اعتبر السبب لا نتفى التداخل لان كل تلاوة سبب وفي الاقارير اعتبر المجلس للعرف وفى للمنقول والله أعلم (قوله الايجاب والقبول لدفع الضر راه ثم هذه المسئلة على أربعة أوجه اما أن يتحد السبب والمجلس أو ومالم يخرج منها كالدم يتعددا أو يتحد الاول دون الثاني أو على العكس ففى الاول يجمع اتفاقا وفى الثانى لا يجمع اتفاقا وفى الخ) هذا في غير الخارج الثالث يجمع عند محمد وفي الرابع يجمع عند أبي يوسف وقد نقلوا في كتاب الغصب مسئلة اعتبر فيها من الجوف المختلط بالبزاق محمد المجلس وأبو يوسف اعتبر السبب وهى رجل نزع خاتما من أصبح نائم ثم أعادها ان أعادها في اد حكمه حكم الخارج ذلك النوم يبرأ من الضمان اجماعاو ان استيقظ قبل أن يعيدها تم نام فى موضعه ولم يقم منه فاعادها من الفم كما قدمه في النومة الثانية لا يبرأ من الضمان عند أبي يوسف لانها انتبه وجب ردها اليه فلمالم يردها اليه حتى نام لم يبر أبالرد اليه وهو نائم بخلاب الاولى لأن هناك وجب الرد الى نائم وهنا لما استيقظ وجب الرد الى مستيقظ فلاير بالرد الى النائم وعند محمد يبر ألانه مادام في مجلسه ذلك لاضمان عليه وان تكرر نومه ويقظته فان قام عن مجلسه ذلك ولم يردها اليه ثم نام في موضع آخر فردها اليه لم يبرأ من الضمان اجماع الاختلاف المجلس والسبب كذا فى السراج الوهاج معزيا الى الواقعات ولم يذكر لابي حنيفة فيها قولا وقال قاضيخان في فتاواه من الغصب ولم يذكر في هذه المسائل قول أبي حنيفة فأن الصحيح من مذهبه انه لا يضمن الا بالتحويل اه والذي يظهران الخلاف في مسئلة الغصب ليس بناء على اتحاد الساب