46
٤٥
( قوله وتلك البلة قليل
نجاسة الخ) اطلاق مقام الامر الباطن وذلك بطريق قيام هذه المباشرة مقام خروج النجس كذا في المصفي وفي الحقائق النجاسة على القليل الخارج من السدلين طاهر واما يعتمد على هذا التصحيح فقد صرح في التحفة كما نقله شارح المنية ان الصحيح قولهما وهو المذكور فى الخارج من غيرهما ففيه
شرح المنظومة معزيا الى فتاوى العتابي روى عن أصحابنا انه لا ينقض ما لم يظهر شئ هو الصحيح ولا
حدثا لا يكون نجسا
المتون وفي فتح القدير معزيا إلى القنية وكذا المباشرة بين الرجل والغلام وكذا بين الرجلين توجب أن الصحيح ان بالايكون الوضوء عليهم و في شرح منية المصلى معزيا اليها أيضا أن الوضو يجب على المرأة من المباشرة أيضا أن الصحيح ان بالا يكون قال ولم أقف عليه الا في القنية وفيه تأمل فانهم لم يذكروا في مباشرة الرجل للمرأة على قولهما الاعلى كما سيأتي وقد أشار في غاية الرجل اه وقد يقال لا حاجة إلى التنصيص على التحكم في المرأة فان من المعلوم ان كل حكم تدت للرجال البيان إلى الجواب عنه ثبت للنسا لا تنهن شقائق الرجال الاما نص عليه قال في المستص في الاصل في النساء ان لا يذكرن لان بانه أطلق عليه ذلك لما انه مبنى حالهن على الستر ولهذ الم يذكرن في القرآن حتى شكون فنزل قوله تعالى ان المسلمين والمسلمات عند محمدرجه الله نجس الا اذا كان الحكم مخصوصا بهن كمسئلة الصغيرة الآتية في الغسل اه ولانه قد وقع في كثير من عبارات أوبر يد حقيقته اللغوية علمائنا ان المباشرة الفاحشة تنقض الوضوء ولم يقيدوا بوضوء الرجل فكان وضوءها داخلا فيه كما لا الشرعية ( قوله ولا لا يخفى (قوله لا خروج دودة من جرح بالرفع عطف على خروج نجس أى لا ينقض الوضو، خروج ينافيه ما في السراج دودة من جرح قيد به لان الدودة الخارجة من أحد السبيلين تنقض الوضوء والفرق بينهما من ثلاثة الوهاج الخ) قال الرملي أوجه الأول ان الدودة لا تخلو عن قليل بلة تكون معها وتستعصيها وتلك البسلة قليل نجاسة وقليل لان الماء الأول المراديه النجاسة اذا خرجت من أحمد السليلين انتقض الوضوء و من غيرهما غير ناقضة الثانى ان الدودة فر هما غير ناقضة الثانى ان الدودة الذي مادته من البدن حيوان وهو طاهر في الاصل والشئ الطاهر اذا خرج من السليلين نقض الوضوء كالريح بخلاف غير السبيلين كالدمع والعرق الثالث ان الدودة في الجرح متولدة من اللحم فصار كما لو انفصل قطعة من
لا خروج دودة من جرح
الكف وما يتبعها من
ومس ذكر اللحم فأنه لا ينقض وأما في السليلين تتواد من النجاسة فتكون في الخروج كالنجاسة الخارجة من أحدهما و الخارج من السليلين ناقض وقد قدمنا انه لا فرق بين الدودة الخارجة من الدير والقبل (قوله اذا كان بباطن والذكر وبه يتدمع ماذكره صدر الشريعة ان الدودة من الاحليل لا تنقض وان الدودة من القبل فيها الاصابع المراد بباطن اختلاف المشايخ وفي شرح مسكين معزيا الى الذخيرة ان كان المساء يسيل من الجرح ينقض الوضوء ولا ينافيه ما في السراج الوهاج انه لو دخل الماء في الجرح ثم خرج لا ينقض كما لا يخفى بارتى تأمل (قوله الاصابع لاخصوص ومس ذكر ) بالرفع عطف على المنفى أى لا ينقض الوضوء مس الذكر وكذامس الدبر والفرج مطلقا الاصابع كما قال القاضي خلافا للشافعي فان المس لواحد من الثلاثة ناقض للوضوء اذا كان بباطن الاصابع واستدل النووى زكريا الشافعي في المنهج الهم في شرح المهذب بماروت بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره ومس فرج آدمى أو محل توضا و هو حديث حسن رواه مالك في الموطأ وأبوداود والترمذي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ولذا قطعه به طن كف والمراد ما رواه الجماعة أصحاب السنن الا ابن ماجه عن ملازم بن عمر و عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق ببطن الكف كما قال في ابن على عن أبيه عن ن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال هل هو الا شرحه ما يستتر عند وضع احدى الراحتين على بضعة منك وقد رواه ابن حبان في صحيحه قال الترمذى هذا الحديث أحسن شي يروى في هذا الباب واضح ورواه الطحاوي أيضا وقال هذا حديث مستقيم الاسناد غير مضطرب في اسناده ومتنه فهذا الأخرى مع تحامل يسير قال حدیث صحیح معارض تحديث بسرة بنت صفوان ويرجح حديث طلق على حديث بسرة بان حديث وخرج ببطن الكف غيره الرجال أقوى لأنهم أحفظ للعلم وأضبط ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل وقد أسند الطحاوى كرؤس الاصابع ومابينها وحرفها وحرف الراحة إلى أين المدينى انه قال حديث ملازم ابن عمر و أحسن من حديث بسرة وعن عمرو بن على الفلاس انه فال حديث طلق عندنا أثبت من حديث بسرة بنت صفوان وقول النووي في شرح المهذب ان حديث الكف وهو الراحة مع بطون الاصابع لان التلذذ انما يكون به اه
واختص الحكم بباطن