23
كتاب الحجة
( باب الوضوء )
للامام محمد الشيباني
لا بأس. فقلت لأبي بحر - يعنى الامام : او من خلفه ؟ قال : لا ، بل من خلفه . أ فلا ترى عبد الله بن مسعود قد رأى للرجل فى الوضوء ان يبدأ بيساره قبل يمينه و لم ير بذلك بأس
·
اخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعى قال ذكر لعلى بن ابى طالب الميامن فى الوضوء فدعا بماء فبدأ بمياسيره" . اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنى هشام بن حسان عن الحسن
البصرى ......
اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال فى الرجل ينسى بعض اعضائه في الوضوء حتى يصلى ، قال يغسل ذلك العضو و ليستقبل الصلاة و يصلى . (۱) مراد السائل عن ابى البحر ليس بظاهر و ارى فى العبارة خللا و سقطا يدل عليه سياقها و المقصود ان هذا الحكم للامام او لمن خلفه، و ابو بحر اسمه احنف كوفى ادرك الجاهلية و هو في ص ٢٥ من التعجيل و ( ج ۱ ص ١٢٥ ) من كتاب الكنى
للدولابي و هو محدث حنفى .
D
(۲) و في الأصل « سليمان الحنفى ، و هو غلط ، و الصواب « سليم » (۳) و في الأصل ( بمياسره ، ، اعلم ان بعد هذا آثارا في المسح على الخفين و هي لا تناسب المقام ولذا اسقطتها من ههنا وأدخلتها في باب المسح على الخفين وألحقت به بابه - فتنبه له وادع لى بالخير .
(٤) الأزدي القردوسي . (٥) هنا ياض في الأصل .
(٦) وكان في الأصل « قال كانوا في الرجل ، و ليس بشيء، و أخرجنا « كانوا »
من الأصل .
۲۲
عضوا