22
( باب الوضوء )
كتاب الحجة للامام محمد الشيباني اليؤسس لهم مسجدهم فحضرت الصلاة فقالوا : تقدم یا ابا عبدالرحمن ! قال " :
يتقدم امامكم ، قالوا : ليس [ههنا - ٣] ولو كان ههنا لكنت احق [ منه - "]
1
قال : ليتقدم رجل منكم ، فتقدم رجل منهم . قال : فلما قضى الصلاة قال رجل : يا ابا عبد الرحمن ! رجل " وضأ يساره قبل يمينه ، قال : لا بأس . قال : يا ابا عبد الرحمن ! رجل انصرف عن يساره وترك يمينه ، قال : لا بأس . قال : يا ابا عبدالرحمن : الرجل يصلى فى مكانه الذي صلى فيه المكتوبة تطوعا ، قال :
(۱ -۱ ) و في الأصول « ليؤسسهم ، و هو تصحيف و غلط ، و يؤسس من التأسيس
مبنى للفاعل .
(۲) ای ابن مسعود ، قال فى الدر المختار : واعلم ان صاحب البيت و مثله امام المسجد الراتب اولى بالامامة من غيره مطلقا ،اه اى و ان كان في غيره من الحاضرين من هو اعلم و اقرأ منه . و في التتارخانية : جماعة أضياف في دار يريد ان يتقدم احدهم ينبغى ان يتقدم المالك فان قدم واحدا لعلمه و كبره فهو أفضل و إذا تقدم احدهم جاز لأن الظاهر ان المالك يأذن لضيفه اكراما له اه - قاله في رد المحتار .
منهم
(۳) ما بين المربعين ساقط من الأصول . ا
(٤) وكان فى الأصول ( كنت » و الصواب « لكنت » .
(ه) اى ابو بحر .
(٦) اى فرغ ابن مسعود عن الصلاة مبنى للفاعل او قضى مبنى للفعول .
(۷) أى غسل يساره قبل يمينه .
(۸) وكان في الأصل " رجل تصرف ، و هو خطأ .
(٩) و فى الهندية « يصل ، و هو غلط
.
۲۱
1