35
٣٦
كتاب الطهارة
ربها طهارة منقارها وسواكن بيوت) طاهر للضرورة (مكروه) تنزيهاً في الأصح إن وجد غيره، وإلا لم يكره أصلاً كأكله لفقير (و) سؤر (حمار) أهلي ولو ذاكراً في الأصح (وبغل) أمه حمارة ؛ فلو فرساً أو بقرة فطاهر كمتولد من حمار وحشي ،وبقرة، ولا عبرة بغلبة الشبه لتصريحهم بحل أكل ذئب ولدته شاة اعتباراً للأم وجواز الأكل يستلزم طهارة السؤر كما لا يخفى، وما نقله المصنف عن الأشباه من تصحيح عدم الحل قال شيخنا : إنه غريب (مشكوك في طهوريته لا في طهارته حتى لو وقع في ماء قليل اعتبر بالأجزاء، وهل يطهر النجس؟ قولان : (فيتوضأ به أو يغتسل (ويتيمم) أي يجمع بينهما احتياطاً في صلاة واحدة لا في حالة واحدة (إن فقد ماء مطلقاً وصح تقديم أيهما شاء) في الأصح. ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته . ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب المصحح المفتى به لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الأخذ به . (و) حكم (عرق كسور فعرق الحمار إذا وقع في الماء صار مشكلاً على المذهب كما في المستصفى». وفي المحيط»: عرق الجلالة عفو في الثوب والبدن. وفي «الخانية»: أنه طاهر على الظاهر .
بَابُ التَّيَمُّم
ثلث به تأسياً بالكتاب وهو من خصائص هذه الأُمَّة بلا ارتياب.
(هو) لغة : القصد وشرعاً : قصد صعيد شرط القصد لأنه النية (مطهر) خرج الأرض المتنجسة إذا جفت فإنها كالماء المستعمل (واستعماله) حقيقة أو حكماً ليعم التيمم بالحجر الأملس (بصفة مخصوصة) هذا يفيد أنَّ الضَّربتين ركن، وهو الأصح الأحوط (لـ) أجل إقامة القربة خرج التيمم للتعليم فإنه لا يصلى به.
وركنه شيئان الضربتان والاستيعاب وشَرْطُهُ ستةٌ : النية، والمسحُ ، وكونُهُ بثلاث أصابع فأكثر، والصعيد، وكونه مطهراً، وفقد الماء. وسننه ثمانية : الضَّرْبُ بباطن ،كفيه، وإقبالهما، وإخبارهما، ونَفْضُهما ؛ وتفريج أصابعه، وتسمية، وترتيب وولاء. وزاد ابن وهبان في الشروط : الإسلام. فزدته
وضممت سننه الثمانية في بيت ،آخر وغيرت شطر بيته الأول فقلت : [الطويل] والإِسْلامُ شَرْطٌ عُذْرُ ضَرْبٌ وَنِيَّة وَمَسْحُ وَتَعْمِيمٌ صَعِيدٌ مُطَهَّرُ وَسُنَتُهُ سَمِّي وَبَطْنُ وَفَرْجَنُ ونَفْضُ وَرَتِّبْ وَالِ أَقْبِلْ وَتُدْبِرُ (من عجز) مُبتدأ خَبَرُهُ تيمم ( عن اسْتِعْمَال المَاءِ) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلا) أربعة آلاف ذراع، وهو أربع وعشرون أصبعاً، وهي ست شعيرات ظهر لبطن وهي ست شعرات بغل (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظنّ أو قول حاذق مسلم ولو بتحرّك، أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولو