← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار - الحصكفي - العلمية
محمد بن علي بن محمد بن عبد الرحمن الحنفي الحصكفي فقه حنفي
A− A+
36
كتاب الطهارة ۳۷ بأجرة مثل، وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر». وفيه : لا يَجِبُ على أحد الزوجين توضيء صاحبه ،وتعهده، وفي مملوكه يجب أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع؛ نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا (أو خوف عدو) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله ولو أمانة . ثم إن نشأ الخوف بسبب وعيد عبد أعاد الصلاة، وإلا لا لأنه سماوي. كما ، (أو عَطَش) ولو لكلبه أو رفيق القافلة حالاً أو مآلاً، وكذا العجين، أو إزالة نجس سيجيء. وقيد ابن الكمال عطش دوابه بتعذر حفظ الغسالة بعدم الإناء. وفي «السراج» للمضطر : أخذه قهراً ،وقتاله فإن قتل ربّ الماء فهدر، وإن المضطر ضمن بقود أو دية (أو آلة طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشاً وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة عدم الماء، كما لو وجد من ينزل إليه بأجر (تيمم ) لهذه الأعذار كلها، حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضاً يبيح التيمم لم يصل بذلك التيمم، لأن اختلاف أسباب الرخصة يمنع الاحتساب بالرخصة الأولى، وتصير الأولى كأن لم تكن . جامع الفصولين» فليحفظ (مستوعباً وجهه حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرّك، به يفتى (مع مرفقيه فيمسحه الأقطع (بضربتين) ولو من غيره أو ما يقوم مقامهما، لما في الخلاصة) وغيرها لو حرّك رأسه أو أدخله في موضع الغبار بنية التيمم جاز، والشرط وجود الفعل منه ولو) جنباً أو (حائضاً طهرت لعادتها (أو نفساء بمطهر من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقع أي غبار ، فلو لم يدخل بين أصابعه لم يحتج إلى ضربة ثالثة للتخلل. وعن محمد يحتاج إليها؛ نعم لو يمم غيره يضرب ثلاثاً للوجه واليمنى واليسرى . قهستاني» وبه مطلقاً) عجز عن التُّراب أو لا، لأنه تراب رقيق. (فلا يجوز) لؤلؤ ولو مسحوقاً لتولده من حيوان البَحْر ، ولا بمرجان لشبهه بالنبات لكونه أشجاراً نابتة في قعر البحر على ما حرّره المصنف ، ولا بمنطبع) كفضة وزجاج (ومترمد) بالاحتراق إلا رماد الحجر فيجوز كحجر مدقوق أو مغسول وحائط مطين أو مجصَّص، وأوان من طين غير مدهونة وطين غير مغلوب بماء، لكن لا ينبغي التيمم به قبل خوف فوات وقت لئلا يصير مثلة بلا ضرورة (ومعادن) في محالها فيجوز التراب عليها، وقيده الإسبيجابي بأن يستبين أثر التراب بمد يده عليه، وإن لم يستبن لم يجز؛ وكذا كل ما لا يجوز التيمم عليه كحنطة وجوخة فليحفظ . : (والحكم للغالب لو اختلط تراب بغيره كذهب وفضة ولو مسبوكين وأرض محترقة، فلو الغلبة لتراب جاز، وإلا لا (خانية) ، ومنه علم حكم التساوي (وجاز قبل الوقت ولأكثر من فرض ، و ( جاز (لغيره) كالنفل لأنه بدل مطلق عندنا، لا ضروري. (و) جاز الخوف فوت صلاة جنازة أي كل تكبيراتها ولو جنباً أو حائضاً، ولو جيء بأخرى إن أمكنه التوضي بينهما ثم زال تمكنه أعاد التيمم، وإلا لا، به يفتى (أو) فوت (عيد) بفراغ إمام أو زوال شمس (ولو) كان يبني (بناء) بعد شروعه متوضئاً وسبق حدثه (بلا فرق بين