28
قوله والكلب عند من يقول بنجاسة عينه ( قال الزيلعي و في الكلب روايتان بناء على انه نجس العين أو لا و الصحيح أنه لا يفسد مالم يدخل تاه لانه ليس نجس العين قوله وسؤركل ما يؤكل الخ) أقول لم يفرد سؤر الفرس فتح له الاطلاق لانه ما كول وان كان مكروها وفيه روايات عن الامام و ظاهر الرواية طهارته من غير كراهة و هو قولهمالان كراهة لحمه عنده لاحترامه لانه آلة الجهاد لا النجاسته فلا يؤثر في كراهة سؤره وهو الصحيح و ۲۷ مه كذا فى البحر عن البدائع قوله وهذا يشير الى النزه) اقول والاصح أن كراهة في البير ( حيا ( حال كونه ( غير نجس العين ) أى غير الخنزير والكلب عند من سؤر الهرة تنزيهية كما في الفتح وهذا ما يقول بنجاسة عينه ) ولا به خبث لا ينجسها ) حتى اذا كان طاهرا كالشاة فى الهرة الاهلية اما البرية فسورها نجس ونحوها أو نجا لا لعينه كالحمار والبغل والهرة وسائر النباع ولم يكن في بدنه نجاسة كما فى الكشف الكبير قوله والدجاجة فاخرج حبا لا يتجها اما الطاهر فظاهر وأما النجس لالعينه فلما قال فى المحيط وان المخلاة الخ) أقول وكذا الابل والبقر كان حيوانا لا يؤكل لحمه كسباع الوحش والطيور اختلفوا فيه والصحيح أنه الجلالة وهي التي تأكل القذرة فان الا ينجه وكذا الحمار والبغل لا يصير الماء مشكوكا فيه لأن بدن هذه الحيوانات كانت تخلط وأكثر علفها علف الدواب طاهر لانها مخلوقة لنا استعمالا وانما تصير نجسة بالموت ) الا أن يدخل فاه أى قد لا يكره سؤرها كما في الجوهرة قوله ( فيه ) أي فى الماء ) فيكون حكمه ( أى الماء ) حكم العبابه ( فان كان لعابه طاهرا وأماسوا كن البيوت فلان حرمة لحمها فالماء طاهر وان كان نجسا فالماء نجس ينزح كله وأن كان مشكوكا فالماء مشكوك أو جب نجاسة سؤرها الخ ) يفيد نجاسة يشرح كالبه وان كان مكروها فكروه فيستحب نوحه ) وسؤر الآدمى الطاهر الفم لحم المذكورات ولهذا اذا ماتت في الماء سواء كان جنبا أو حائضا أو نفساء أو صغيرا أو كافرا (و) سؤر ( كل ما يؤكل كذلك) نجسته وهو ظاهر في غير العرب الما أتى ظاهر الفم ) طاهر ( لان لعابهم متولد من لحم طاهر فيكون المخلوط به مثله تقدم من أنها لا تنجس الماء قوله ( و ) سؤر ( الخنزير والكلب وسياع البهائم والهرة فور أكل الفارة قيديه لان وبعضهم ) هو الشيخ أبو طاهر الدباس سورها قبل أكلها وبعد أكاها و مضى ساعة او ساعتين ليس نجس بل مكروه كان نكر هذه العبارة قاله الكمال فقيل الحرمة الحمها وقيل العدم تحاميها النجاسة وهذا يشير إلى التنزه والاول قوله فقيل الشك في طهارته وقيل في إلى القرب من الحرمة ) وشارب الحمر فورشر بها نجس ( أما سؤر الثلاثة الأول ظهور يته وهوا عبارة الكافي فلاختلاطه باللعاب النجس وأما سؤر الاخيرين فلاختلاطه بنجس في الفم ثم قال و عليه الجمهور وقال فى البحر بعد : (و) سؤر ( الدجاجة المخلاة ( أى الجائلة فى عذرات الناس ) وسباع الطير نقلها هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر وسواكن البيوت ) كالحية والعقرب والفأرة والوزغة ( مكروه ) اما الدجاجة. الرواية لا ينجس الثوب والبدن والماء المخلاة فلانها تخالط النجاسة حتى لوكان محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى تحت ولا يرفع ا الحدث فلهذا قال في كشف قدمها لا يكره وأماسياح الطير فلانها تأكل الميتات فأشبهت المخلاة حتى لو حبست الاسرار شرح أصول فجر الإسلام ان وع صاحبها يخلو منقارها من القذر لا يكره وأماسوا كن البيوت فلان حرمة الاختلاف لفظى ثم قال وبهذا علم الجمها أو جبت نجاسة سورها لكنها سقطت لعلة الطواف فبقيت الكراهة (و) سؤر ضعف ما استدل به في الهداية لقول الحمار والبغل مشكوك ) هذه عبارة أكثر المشايخ وبعضهم انكر كون شيء من من قال بالشك في طهورته بانه لو وجدة أحكام الله تعالى مشكوكا فيه وقال سؤر الحمار طاهر لوغمس فيه الثوب جازت الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه . الصلاة فيه ولا توضاً به حال الاختيار واذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيم فان وجوب غسله انما يثبت بتيفن والمشايخ قالوا المراد بالشك التوقف لتعارض الادلة أو التردد فى الضرورة فقيل النجاسة والثابت الشك فيها فلان الشك في طهارته وقيل فى طهوريته وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا فى الكافى ينتج الرأس بالشك فلا يجب وعلم والفنية وفي الهداية والبغل متولد من الحمار فاخذ حكمه وقال الزيلعي هذا اذا أيضا ضع فما في فتاوی قاضیدان تفريعا كانت أمه أنا نالان الام هي المعتبرة في الحكم وان كانت فرسا فقيه اشكال لما على كون الشك في طهارته أنه لو وقع في الماء القليل أفرده لانه لا افساد بالشك قوله كذا فى الكافى ( عبارة الكاف من قوله فقيل الشك إلى وهو الصحيح قوله. و عليه الفتوى من الفنية قوله وان كانت فرسا فقيه اشكال الخ ) قال مثلا مسكين فان قلت أين ذهب قولك الولد يقع الام في الحل والحرمة قلت ذلك اذا لم يغلب شهد بالاب أما اذا غلب شبهه فلا اه وبهذا ستمط اشكال الزيلعي كما لا يخ في قاله في البحر