29
قوله يتوضأ به ( أقول و ينوى احتياطا لما قال الكمال اختلفوا فى النية فى الوضوء بسؤر الحمار والاحوط ان ينوى المقوله حتى او توضاً بسور الحمار فصلى ثم أحدث وتجم الخ) أقول انما قال ثم أحدث ليكون أدل على الخروج عن عهدة الصلاة مما لولم يحدث والا فلا دخل للمحدث لانه او تيم قبل حدثه وأعاد الصلاة خرج عن و ٢٨ كم العهدة يقين قال الكمال لوتوضأ بسؤر الحمار وصلى الظهر ثم تيم وصلاها صحت ذكر أن العبرة للام الايرى ان الذئب لونزا على شاة فولدت ذئبا حل أكله ويجزئ الظهر اه وكتب على هامشه شيخنا في الاضحية فكان ينبغي أن يكون مأكولا عندهما و طاهرا عند أبي حنيفة العلامة شمس الملة والدين محمد المحبى اعتبارا للام وفي غاية السروجى اذانزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد أدام الله نغمه و رحمه يعنى و لم يحدث بينهما بينهما عند محمد فعلى هذا لا يصير سوره مشكوكا واذا كان مشكوكا ( يتوضأ به لكن كرم له فعله في المرة الأولى دون ويقيم ان عدم غيره) من الماء الطاهر المراد أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهمادون و الماء الثانية اما اذا توضأ وصلى ثم أحدث والجمع في حالة واحدة حتى لوتوضأ بسؤر جار فصلى ثم أحدث و تيم وأعاد الصلاة تيم وصلى تلك الصلاة جاز و يكره فعله خرج عن العهدة بيقين كذا فى الكفاية وشرح الزاهدى ( بخلاف نبيذ التمر ) ولا يحل لانه استلزم أداء صلاة بغيرحيث توضأ به عند أبي حنيفة وان قال أبو يوسف بالتسمم فقط و محمد جمع بينهما طهارة متقنة اه قلت ويكره فعله في والمراد به حلورقيق يسيل كالماء اما اذا اشتد و صار مسكرا لا يتوضأ به اتفاقا قال المرتين المتخلل بينهما الحدث وأورد فى قاضيخان بر بالوعة جعلوها بئر ماء ان جعلت أوسع وأعمق مقدار مالاتصل اليه البحر سؤ الا على ما اذا تخلل بينهما الحدث النجاسة كان طاهرا وان حضرت أعمق ولم تجعل أوسع من الاولى فجوانبها نجسة بقوله فان قبل هذا يستلزم الكفر لاداء وقمرها طاهر بئر تنجس فنار الماء ثم عادا الصحيح انه طاهر ويكون ذلك بمنزلة النزح فيذ بغي ان لا يجوز الا الجمع قلنا ذاك اذالم الصلاة بغير طهارة فى احدى المرتين وكذا بر وجب فيها نزح عشرين دلوا فترح عشرة فلم يبق فيه ماء ثم عاد لا ينزح يكن متطهراً أصلا أما هنا فقد أداها منه شئ وينبغي أن يكون بين بئر البالوعة وبين بثر الماء مقدار مالاتصل النجاسة : الى بئر الماء وقدر في الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك غير لازم انما المعتبر عدم بطهارة من وجه شرعا كما او صلى بعد القصد أو الحجامة لاتجوز صلاته وصول النجاسة الى الماء وذلك يختلف بصلابة الارض ورخاوتها ثم لما بين أحكام ولا يكفر لمكان الاختلاف فهذا أولى السؤر وكان أحكام العرق أيضاً محتاجا إلى البيان قال ( والعرق كالسور ) في بخلاف ما لوصلى بعد البول اه قوله كذا الاحكام المذكورة لانهما يتولدان من اللحم فأخذ أحدهما حكم صاحبه لا يرد في الكفاية وشرح الزاهدى ) وقع علينا كون سؤر الحمار والبغل مشكوكا مع ان عرق الحمار طاهر لان حكم العرق في نسخة مكان الكفاية الكافى ولم أر ثبت بالحديث المخالف للقياس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار العبارة في الكافي قوله وان قال أبو معروريا والحر حر المجاز والثقل ثقل النبوة وانما قلنا انه مخالف للقياس لان يوسف بالتيم فقط ) أقول والفتوى على القياس يقتضى أن يكون عرقه نجسا لتولده من ال اللحم النجس فبقى الحكم في قول أبي يوسف وروى رجوع أبي غيره على أصل القياس على ان نقول ان سؤره طاهر أيضاً على ماهو الاصح من حنيفة إلى قوله كما فى رمز الحقائق وقال الروايات كذا فى غاية البيان فان قيل قد سبق ان بدن هذه الحيوانات طاهر في البرهان و التيم مع وجود نبيذ التمر فكيف يصح قوله لتولده من اللحم النجس قلنا معنى ما سبق كون ظاهر البدن متعين عند أبي حنيفة في الاصح وهو طاهر احكما بمعنى ان ما يلاقيه من المائعات لا يكون نجما لضرورة الاستعمال رواية نوج بن أبي مريم عنه كما وهو لا ينا في كون باطنها نجساً لانتفاء الضرورة بالنظر اليه يفتى به أبو يوسف والعكس أى تعين
الوضوء به رواية عن أبي حنيفة وروى محمد الجمع بينهما اه وقال الكمال انما هو
و باب التمیم کے
لغة القصد و شرعا استعمال الصعيد بقصد التطهير ( جاز ولو قبل الوقت) خلافا
اختلف أجوبته لاختلاف المسائل و تمامه فيه فليراجعه من را مه قوله معروريا ) قال في المغرب اعرورى الدابة ركبه عريا للشافعي ومنه كان عليه السلام يركب الحمار معروري و هو حال من ضمير الفاعل المستكن ولو كان من المفعول لقيل معرورى اه ولا يخفى مانبه باب التيميم قوله هو لغة القصد كم يعنى مطلقا قوله وشرعا الخ ) كذا قالوا والحتى انه اسم لمسيح الوجه واليدين عن الصعيد والقصد شرط لانه النية قاله الكمال وقال في الجوهرة وفي الشرع عبارة عن استعمال جزء من الارض طاهر في مول التيمم