← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
37
شرحه فاصلا أولى اه وقال في البحر بعد نقله وقد وقع في عصر نابين فقهاء الروم بالروم كلام كثير فى هذه المسئلة فمنهم من تمسك بما في فتاوى الشاذى وأنتي بمنع المسح ورد على ابن الملاك في عزو السكا فى اذا الظاهر أن المراديه كا فى النسفي ولم يوجد فيه و منهم من أفتى بالجواز وهو الحق وذكر وجهد فلير اجعد من را مد قوله ثم رجع الى قولهما اقول ولم يكن الرجوع نصا منه بل استدلالا لما قال في التتارخانية ذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسى فى شرحه حكى عن و ٣٦ كم أبي حنيفة رحمه الله انه مسح على جور بيه في مرضه الذي مات فيه وقال لعواده المسيح عليه في حكم العدم فلأن يكون الخف بدلا عن الرجل ويجعل مالا يجوز المسح فعلت ما كنت أمنع الناس عنه قال عليه في حكم العدم أولى كا في اللفافة ويؤيده أن الامام الغزالي في الوجيز والرافعي رحمه الله استدلوا به على رجوعه الى فى شر حد له مع التزامهما بذكر خلاف الامام ابي حنيفة في المسائل اوردا هذه قولهما و في الذخيرة قال الصدر الشهيد المسئلة في صورة الاتفاق وكان مشايخنا العالم يصر حوابه فيما اشتهر من كتبهم وعليه الفتوى محيط وكان الشيخ شمس الا اكتفاء بما قالوا في مسلة الجرموق من كونه خلفا عن الرجل او جوربيه نة الحلوانى يقول هذا كلام محتمل محتمل التخينين ( أى بحيث يستمكان على الساق بلاشدكان الامام لا يجوز المسيح عليهما | انه كان رجوعا الى قولهما ويحتمل أن اولاو يجوزه صاحباء ثم رجع الى قولهما و به يفتى (أو الملين) المنعل والمنعل لا يكون رجوعا و يكون اعتذار الهم انما ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فانه حينئذ يمكن مواظبة المشى عليه فيصير كالخف أخذت بقول المخالف للضرورة ولا (أو الجلدين ) و هو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف ( لا يجوز المسح ثبت الرجوع بالشك انتهى قوله و برقع ) على عامة وقلنسوة و برقع ) بضم القاف وقتها الخــار (وقفازين) ما يعمل بضم القاف وتمحها الحمار) أقول كذا في اليدين لدفع البرد أو مخلب الصفر و انما لم يجز المسيح عليه الانه لدفع الحرج ولا حرج شرح المجمع و ليس بظاهر بل هو كما قال في نزعها لكن لو مسحت على خارها ونفذت البلة الى رأسها حتى ابتل قدر في البحر البرقع بضم الباء الموحدة وسكون الربع جاز كذا في معراج الدراية (و فرضه ) أي فرض المسيح على الخفين (قدر الراء وضم القاف وفتحها خريقة تنقب ثلاثة أصابع اليد ) من كل رجل على حدة حتى لو مسيح على احدى رجليه مقدار للعينين تلبسها الدواب ونساء العرب اصبعين و على الاخرى مقدار خمس أصابع لم يجز و او مسح باصبع واحدة ثلاث على وجوه من قوله و فرضه قدر ثلاث مرات بمياه جديدة جاز الحصول المقصود و بلا تجديد لا ولو أصاب، وضع المسيح ماء أصابع اليد ) يعنى من أصغرها كما في مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لومشى فى حشيش مبدل بالمطر أو الطل أو جناب الخانية والبرهان واكتفى المصنف الخف طل قدر الواجب وذكر البداحتراز عن أصابع الرجل كماروى الكرخي قدر المسوح استغناء عنه ببيان الآلة (وسنته مدها ) أى الاصابع حال كونها ( مفرجة من أصابع القدم الى الساق) رحمه الله بذكر قدر الآلة عن ذكر هذه العبارة منقولة عن المشايخ يشهد به التتبع فلا وجه لما قال صدر الشريعة الحصول المقصوديه وأشار بلفظ القدر مازاد على مقدار ثلاث أصابع انما هو بماء مستعمل فلا اعتبارله وذلك لان مد كما ذكره فيما بعد ) تنبيه ) شرطه بقاء الاصابع الى الساق اذا كان سنة لم يحصل الا بالماء المطهر وقد اتفقوا على ان إلى أنه لا يشترطان يكون بذات الاصابع الماء المستعمل غير مطهر وأيضا اتفقوا على ان الماء مادام في العضولم يكن مستعملا قدر المفروض من كل من القدمين من فكيف يصح ماذكر ) خرق قدر ثلاثها ) أى ثلاث أصابع القدم ( الاصاغر يمنعه ) محل الفرض و هو مقدم الرجل اذلوا أى المسح و هو خبر قوله خرق اعتبر أصابع القدم لانها الأصل في القدم حتى تجب قطعت احدى رجليه وبقى منها أقل منه الدية بقطعها بلاكف ولللاكثر حكم الكل ولا نها المنكشفة واعتبر الاصاغر أو قدرة لكن من العقب لا يمسح لوجوب للاحتياط هذا اذ للاحتياط هذا اذا كان خرق الخف غير مقابل للاصابع وفي غير موضع العقب أما غسل ذلك الباقى كما لو قطعت من الكعب حيث يجب غسل الرجلين ولا يمسح كما في الفتح قوله أو الطل) هذا على الاصح وقبل لا يجوز بالطل لانه نفس دابة لا ماء وليس (اذا) صحيح كما فى الفتح قوله وذكر البدالخ) أقول والمحترز به هو الصحيح كما في البرهان قوله الى الساق) يعنى فوق الكعبين كما في الفتح قوله هذه العبارة مقوله عن المشائخ ( أقول اسند اليهم والمراد انهم نقلوا ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مسنونا قال الزيلعي في بيان سنة المسح بيدأ من رؤس الاصابع الى الساق هكذا نقل فعل النبي صلى الله و سلم اه قوله خرق قدر ثلاثها الخ ) أفول و مقطوع الاصابع يعتبر باصابع غيره وقيل باصابع نفسه لو كانت قائمة ذكره الزيلعي وقال في البحر و الاوجد الثاني ولكن لم يعزه قوله اى ثلاث أصابع القدم ) هذا على الصحيح وقبل أصابع اليد