← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
38
= وله وظهور الأنامل لا يمنع في الاصح) أقول ( ٣٧ كذا فى الكافى ورأيت بطرته و هو اختيار شمس الائمة الحلوانى واختيار اذا كان مقابلا لها فالمعتبر ظهور ثلاث أسابع مما وقعت في مقابلة الخرق لان شمس الائمة السرخسى رحمه الله أنه يمنع كل أصبح أصل في موضعها واذا كان في موضع العقب لا يمنع مالم يظهر أكثره والخرق انتهى قوله بخلاف النجاسة الخ) أقول فوق الكعب لا يمنع اذلا عبرة لالبسه و ظهور الانامل لا يمنع في الاصح بل المانع ظهور وبخلاف أعلام الثوب من الحرير فاذا قدر ثلاث أصابع بكمالها وانما يمنع الخرق الكبير اذا كان منفر حا يرى ماتحته فان لم ير بلغت أكثر من أربع أصابع لا يجوز ما تحته لصلابة الخف لكنه اذا أدخل فيه الاصابع دخلت لا يمنع ولو بدا حال المشي لبسه واختلف المشايخ في جمع الحروق لاحال وضع القدم يمنع لانه للشى يلبس ( وتجمع) الخروق فى خف لا فيهما ) يعنى فى أدنى الاضحية كما في البحر قوله اذا كان في خف واحد خروق كثيرة تحت الساق بحيث لو جمعت يبدو منها وبخلاف الانكشاف ) والفرق ان القدر المذكور منع المسيح لانه يمنع السفربه ولو كان هذا القدر فى خفيه لم يمنعد لانتفاء الخلف شرع رخصة فلا يناسب الضيق المانع عن السفر والحرق المعتبر ما يدخل فيه مسلة ومادونها كالعدم (بخلاف النجاسة) وكيفية جمع الانكشاف سيأتي ان شاء الله المتفرقة حيث تجمع وان كانت في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو فى المجموع (و) بخلاف تعالى قوله الا اذا انقطع عذره وقت ( الانكشاف ) أى انكشاف العورة بالتفرق كانكشاف شئ من فرج المرأة وشئ من الوضوء واللبس) أى فيكون مدة مسحه ظهرها و شي من بطنها وشى من فخذها وشى من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة يوما وليلة لو مقيما وثلاثا لو مسافر اوبه (المعذور) وسيأتي تفسيره ( يمسح في الوقت لا بعده) خلافا لزفر الا اذا انقطع عذره صرح في شرح المجمع قوله حتى اذا (وقت الوضوء واللبس ) حتى اذا وجد حال الوضوء لا اللبس أو بالعكس أو في الحالين وجد حال الوضوء ) أقول الضمير في لم يمدح بعده ( و ناقضه ) أى المسح ( ناقض الوضوء ) لانه بضعه ( ونزع الخف لسراية وجد للعذراه وجعله محشى الكتاب الحدث الى القدم حيث زال المانع فيجب نزع الآخر اذ لا يجمع الغسل و المسح في وظيفة المرحوم الوالي راجعا الى الانقطاع فقال واحدة (ولو) كان النزع ( بخروج أكثر القدم الى الساق ) لان موضع المسيح فارق حتى اذا وجد أى الانقطاع اه ويلزم مكانه فكانه ظهر رجله (هو الصحيح) لان للاكثر حكم الكل كذا فى الكافي والاحتراز عليه عدم صحة المسيح بعد الوقت عن خروج القليل متعذر لانه ربما يحصل بلاقصد فيلزم الحرج (وقبل أكثر العقب) فى الصورة الاخيرة وهى ما اذا وجد وهو قول أبي يوسف و عن محمد ان بقى من ظهر القدم في وضع المسيح قدر ثلاث أصابع الانقطاع في الحالين أى حال الوضوء لم يبطل محمد وعليه أكثر المشائخ وان كان القدم فى موضعه والعقب يخرج واللبس وعبارة المصنف متنا مصرحة ويدخل لم يبطل مسحه وكذا فى الكافى ) و ( ناقضه أيضا (مضى المدة) لماروينا بصحة المسيح بعده في الصورة الاخيرة ( ان لم يخف ذهاب رجله) يعني اذا انقضت مدة المسح وهو مسافر و يخاف ذهاب وبها صرح في شرح المجمع كما ذكرناه رجله من البرد او نزع خفيه جاز المسح كذا فى الكافى وعيون المذاهب ) وبعدهما ) فالصواب رجوع الضمير العذر قوله أى بعد النزع والمضى (غسل) رجليه (فقط) السراية الحدث السابق اليهما دون باقى ولو كان بخروج أكثر القدم ( أقول الأعضاء ( قبل وبلوغ ل وبلوغ الماء الكعب وقيل اصابته أكثر القدم ) قال في الفتاوى القدم من الرجل ما يطأ عليه الانسان التارخانية اذا مسح على الخفين ثم دخل الماء الخف وابتل من رجليه قدر ثلاث من لدن الرسغ الى مادون ذلك وهى أصابع أو أقل لا يبطل مسمه ولوابتل جميع القدم وباغ الماء الكعب بطل المسيح - مؤنية والعقب بكسر القاف مؤخر روى ذلك عن أبي حنيفة رحمة الله عليه ويجب غسل الرجل الأخرى ذكرة في القدم ولو كان أعرج يمشى على صدور ذخيرة الفقهاء وعن الشيخ الامام أبي جعفر اذا أصاب الماء أكثر احدى رجليه قدمين و قد ارتفع العقب عن محله له ان بدو ينقض محمد و يكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشايخ وفي الذخيرة وهو الاصح ان يمسح مالم يخرج قدمه إلى الساق وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسيح على كل حال وقد انتصروا في الكتب كما في الحانية وكذا مهم الأهرج لوكان المشهورة على النواقض الثلاثة المذكورة فكانهم اختاروا الرواية الاخيرة ) نزع لا عقب للتخف كما في استارخانية قوله وعليه أكثر المشائخ أقول وفى النصاب الصحيح أنه لا ينتقض ان بقى فيه قدر ثلاث أصابع طولا و ان كان أقل ينتقض قوله قبل و بلوغ الماء الكعب ) تعبيره يقيل لا يناسب سنده قوله وقد اقتصروا فى الكتب المشهورة على النواقض الثلاثة المذكورة )