39
أقول لا نسلم ذلك لما نفله ولما قدمناه عن قاضيخان و لما قاله الزيلعي ولا تخفى شهرتهم وينقضه أيضا دخول خفه المساء لان رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الأخرى لا متناع الجمع بينهما و ذكر المرغيناني ان غسل أكثر القدم ينقضه في الاصح اه وقدمنا بعضه قوله فينان يعيد مسح الجرموق الآخر ) فيه خلاف زفر فلا يد محمد عنده وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة قوله والأول أصح ) وجه عدم وجوب النزع جواز ابتداء المسح على الجرموق الواحد مع مسح الخف الواحد فالبقاء كذلك قوله المسح على الجبيرة الخ ) أقول لم بين صفته و قال في البرهان و المسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحوها و اجب على الصحيح عن أبي حنيفة و به قالا و استحبابه رواية قبل وهو قوله الاول ثم رجع عنه وقبل واجب و ۳۸ که عنده فرض عندهما وقبل الخلاف في المجروح أما المكسور فيجب فيه اتفاقا وقيل
جر موقيه سح على خفيه لان المسح عليهما ليس مسيحا على الخفين لانفصالهما عن لا خلاف بينهم فقو اهما بعدم جواز ترکه الخفين بخلاف المسيح على خف ذى طاقين او نزع أحد طاقيه أو قشر جلد ظاهر فيمن لا يضره المسيح وقوله بجوازه فيمن يضره اه وقد احتج المحقق الكلمال الى الخفين حيث لا يعيد المسح على ما تحته لان الجميع شيء واحد للاتصال فصار كحلق تقوية القول بوجوبه فقال ما معناه بعد المسيح ( واو نزع أحدهما ) بطل مسحهما فحينئذ ( يعيد مسيح الجرموق الآخر وغاية مايفيد الوارد في المسح على ( و ) مسح ( الخف ) لان الانتقاض في الوظيفة الواحدة لا يتجزأ فاذا انتقض في الجبيرة الوجوب فعدم الفساد بتركه أحدهما انتقض فى الآخر ) وقبل ينزع ( الجرموق ( الآخر ) لان نزع أحدهما أقعد بالاصول انتهى ولا يخفي أنه على كنز عهما لعدم التجزى والأول أصح ) مقيم مسح فسافر قبل ) تمام ( يوم وليلة أتم القول بوجوبه لا الفساد بتركه اذا لم مدة السفر ) أى تتحول الاولى الى الثانية بحيث يكون المجموع ثلاثة أيام وليالها بمع وصلى فانه يجب عليه اعادة (ولو) سافر بعدهما) أى بعد يوم وليلة (نزع) لان الحدث سرى الى القدم والسفر الصلاة لترك الواجب المقلب ولا يقال لا يرفعه ) و مسافر أقام بعدهما نزع وقبلهما يتمهما ) أى اليوم والليلة لان رخصة ( يمكن أن يراد بالواجب ما يفوت الجواز السفر لاتبقى بدونه فالحاصل انه اما أن يسافر المقيم او يقيم المسافر وكل منهما اما يفوته لم انقله الزيلعي من الغاية قبل تمام يوم وليلة أو بعده ( المسح على الجبيرة ) وهو عود يجربه العظم المكسور و ليس بفر من حتى تجوز صلاته بدونه وخرقة (و خرقة القرحة) وهي ما يوضع على القرحة و موضع الفصد ( والمنسابة) و الالتحجج انه أى المدح واجب عندم. ما يشدية الخرقة لثلا تسقط ( كالغسل ( لما تحتها ( فلا يتوقف ) بمدة كالقل اه ثم قال و قد ذكر الرازي تفصيلا على قول الامام ان كان ما تحت الجبيرة لو ظهر ) و يجمع به ( اى بالغسل ولو كان مسها حكما لما جمع به كغسل أحد قدميه و مسح أمكن غسله فالمسح واجب وان كان أحد خفيه وجاز) أى المسح على الجبيرة ( ولو شدت) أى الجبيرة بلا وضوء لان في لا يمكن فهو غير واجب قال الصير في اعتباره في تلك الحالة حرجا ( وترك الى المسيح على الجبيرة ( ان ضر و الافلا ) يترك وهذا أحسن الأقوال اه قلت ويتعين (وأنما يجوز) المسح على الجبيرة (اذا عجز عن مسح الموضع) أى موضع الجبيرة بأن حمل قوله لو ظهر أمكن غسله الخ على كان يضره الماء أو كانت مشدودة يضر حلها أما اذا كان قادرا على مسحه فلا يجوز ما اذا لم يقدر على حل الجبيرة كما سنذكره مسح الجبيرة وفي المحيط ينبغي أن يحفظ هذا فان الناس عنه غافلون ( ولا يطاله ) يجوز المدفع) أقول فيه اشارة الى والافلا يصح المديح عليها قوله : إنما أى المسبح ( سقوطها ( أما الجيدة ( الاعن بر، فإن سقطت في الصلاة عنه ) أبى أنه لا يجزيه المسح على ما تحت الجبيرة عن بره (بطل) المسح ( واستؤنفت ) الصلاة ( والا ) اى وان لم تسقط عن بره اذا قدر على غسله و به صرح في شرح الجامع الصغير لفاضيخان بقوله ان كان لا يضره غسل ما تحتها يلزمه الفل ( اما ) وان كان يضره الغسل بالماء البارد لا بالحار يلزمه الغسل بالخاروان ضره الغسل لا المسيح يمسح ماتحت الجبيرة ولا يمدح فوقها أهـ قالوا ينبغى أن يحفظا هذا فان الناس عنه غافلون لكن قال فى السراج الوهاج ولو كان لا يمكنه غسل الجراحة الأبالماء الحار خاصة لم يجب عليه تكلف الغسل بالماء الحار ويجزيه المسح لاجل المشقةاه والظاهر الاول كما لا يخفى قاله في البحر و المراد بالضرر المعتبر منه لأن العمل لإبداء عن أدني مشرر و ذلك لا تبيح الترائكم في شرح المجمع قوله أو كانت مشددة يضر حلها) أقول يعنى ولا يضر مسجد موضع الجبيرة لكونه قسما الدوله وانما يجوز بان عجز عن مسح الموضع بان كان يضره اللام اه قلت وبهذا يعلم الجواب عن قول المحقق في فتح القدير و لم ار لهم ما اذا ضره الحل لا المسيح لظهور أنه حينئذ يمسح عنى الكل