← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
40
قوله اما بان لا تسقط هذا هو موضوع المسئلة فكان ينبغى ان لا يذكر في مقابلة السقوط عن بره بل يكتفى بالسقوط لا عن بره قوله اذا لم تكن على الرأس) فيه اشارة الى ان حكمها في الراس كغيرها و قد اختلف في وجوب المسح عليها اذا كانت بالراس ولم يبق منها ما يجزى فى الفرض والصواب هو الوجوب كما في البحرية قمة فى جامع الجوامع رجل به ر مدفداواه و امران لا يغسل فهو كالجبيرة وفى الاصل اذا انكسر ظفره وجعل عليه الدواء او الفلك وتوضأ و قد أمر أن لا ينزع عنه بيجزيه و ان لم يخلص اليه الماء ولم يشترط المنح ولا امرار الماء على الدواء او الملك من غير ذكر خلاف وذكر شمس الائمة الحلواني و شرط امر از الماء على العلك ولا يكفيه المسح كذا فى التارخانية وفى البرهان و ۳۹ به و او انكسر ظفره فيمن عليه دوا، أو علما او ادخل جلدة مرارة فان كان اما بان لا تسقط أو بقطات لكن لا عن بره (فلا) اى فلا يبطل المهم ولا تستأنف الصلاة يضره نزعه منح عليه و ان ضره المسيح ولا يشترط في مسحها) اى مسح الجيرة والخرفة والعصابة (التثليث والجبية) قال المسيح تركه و ان كان باعضائه شقوق المر ) الزاهدى لا يشترط فيها النية في جميع الروايات وين التثليث عند البعض اذا لم تكن عليها الماء ان قدر والاصح عليها أن قدر و الاتركها وغسل ما حولها اه واذا على الرأس ( ويكفى ( المسح ) على أكثر العصابة ) ولا يشترط الاستيعاب على الصحيح كذا فى الكافى قصد و وضع خرقة وشد العصابة قبل لا يجوز المهم توضأ وامر الماء على الدواء ثم سقط عليها بل على الخرقة وقبل ان أمكنه شد العصابة بلا اعانة اريجز والاجازة قبل الدواء ان سقط عن برء يجب غسل ذلك ان كان خل العصابة وغسل ماتحتها بضر الجراحة جاز والافلا وكذا الحكم في كل الموضع والافلا كذا في التتارخانية قوله وأما الموضع الظاهر من اليه ما يلي بين خرقة جاوزت موضع القرحة وان لم يضر حلها بل نزعها عن موضع الجراحة بضر المقدتين الخ ) ابغى حذف لفظة على يحلها ويغل ما تحتها الى موضع الجراحة فيشدها و يمسح موضع الجراحة وعامة فتأمل المشايخ على جواز مسح عصابة المقتصد وأما الموضع الظاهر من البد مايلى بين المقدتين من العصابة فالاصح أنه يكفيه المسيح اذ لو غسل تبتل العصابة فربما يصل له یاب دماء تختص بالنساء کے الماء إلى موضع دم القصد باپ دماء تختص بالنساء ) قوله الحيض الح ) هذا التعريف بناء على ان مسمى الحيض خبث اما ان كان حد ثافته ر بنه ما نعية شرعية بسبب الدم و هي ثلاثة حيض ونفاس واستحاضة الحيض دم ينفضه رحم بالغة اى بنت تسع المذكور واختلف فيه فمنهم من ذهب سنين احترز بالرحم عن الاستحاضة لأنه دم غرق لادم رحم و عن الرعاف والدماء الى انه من الاحداث ومنهم من ذهب الخارجة عن الجراحات وعما تراه الحامل فانه لا يخرج من الرحم لان الله تعالى إلى أنه من الانجاس قوله اى بنت تسم) أجرى عادته أن المرأة اذا حبلت ينسد فم الرحم فلا يخرج منه شئ (الاداء بها احترز أقول هذا على المختار لتعريف أن الخارج به عما ينفضه الرحم المرض كالولادة ونحوها فان النفساء فى حكم المريضة حتى اعتبر منها بحيض لبلوغها وقيل بنت ست تبرعاتها من الثلث لم يقل ولا اياس لانه مختلف فيه كما سيأتى فلاوجه الاخذه في وضعفها وسبع قوله احترز بالرحم عن حد الحيض ) وأفله ( يعنى أقل مدنه ( ثلاثة أيام بليالها ) يعنى ثلاث ليال كما هو الاستحاضة لأنه دم عرق) أقول ولم ظاهر الرواية وفي رواية الحسن ثلاثة ايام وما يتخللها من ليلتين واكثره عشرة ) بذكر المصنف ما احترز عنه بقيد البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهو حجة على و احترز به غيره عن الصغيرة وقال الشيخ الشافعي في تقديره الاقل يوم والاكثر مخمسة عشر يوما (ولون) رأنه ( في مدنه) قاسم قولكم ان دم الصغيرة استحاضة ممنوع لان دم الاستحاضة مما يترتب عليه احكامها ودم الصغيرة لا عبرة به في الشرع فذكره لا صلاح التعريف لا لاخراج حكمه عن حكم دم الحيض اه قلت ولا يخفى مافيه لترتب حكم الصلاة صحة وفسادا اذا استمر عليها و صحة صومها و عدم منعه حل وطنها قوله : لم يقل و لا اباس لانه مختلف فيه أقول يزد البلوغ قانه أخذه في الحدمع أنه مختلف فيه قوله فلا وجه لاخذه في حد الحيض) فيه نأمل لا يخفى قوله يعنى أقل مدته ( هذا بعين أن يكون ثلاثة خبر الله فاحتاج لبيان ما أضمره والافيه صح أن يكون منصوبا على الظرفية قوله بلياليها ( صرح به لزيادة ايضاح والا فذكر الايام بلفظ الجميع يتناول مثلها من الليالى قال الله تعالى ثلاثة أيام وقال ثلاث ليال و القصة واحدة قول واكثره عشرة) هذا قول أبي حنيفة آخر الوقال أو لاخمسة عشر قوله، هوجة على الشافعى الخ) أقول وتعلى أبي يوسف في التقدير بيومين وأكثر الثالث و على مالك بساعة كما في الكافي قوله و اون رأته في مدته ) المراد بالدة زمان عادتها