← المكتبة ▭▭ صفحتان
الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام وبهامشه غلبة ذوي الأحكام - خسرو 1-2
خسرو الحنفي فقه حنفي
A− A+
41
مالا يمكن ان تحيض فيه وهو ما قبل سن اليأس كما يعلم من البحر وغيره قوله سوى البياض شامل للخضرة مطلقا و قال في الهداية وأما الخضرة فالصحيح ان المرأة اذا كانت من ذواة الأقراء يكون حيضا و يحمل على فساد الغذاء وان كانت كبيرة لاترى غير الخضرة لا يكون حيضا ويحمل على فساد المنبت اه وقال فى البحر نقلا عن البدائع قال بعضهم الكدرة والتربية والصفرة والخضرة الما تكون حيضا على الاطلاق من غير العجائز أما فى العجائز فينظران وجدتها على الكرسف ومدة الوضع قريبة فهي حيض وان كانت مدة الوضع طويلة لم يكن حيضالان فم رجم العجائز يكون منتنا فيتغير الماء فيه لطول المكث وماعرفت من الجواب في هذه الابواب من الحيض، والجواب فيها فى النفاس لانها أخت الحيض اه و فى معراج الدراية معزيا الى فخر الائمة لو أفتي مفت بشي من هذه الأقوال في موضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنااه قوله وطهر متخلل فيها أى فى تلك المدة حيض) أشار به أنه لو خرج أحد الدمين عن مدة الحيض بان رأت يومادما وتسعة طهراو يومادما مثلا لا يكون حيضا لان الدم الاخير لم يوجد في مدة الحيض وكذا النفاس كما فى التبيين قوله و وجهد الخ ) قال فى البحر وقد اختار هذه الرواية أصحاب المتون لكن لم تصحيح في الشروح كما لا يخفى او لعل وجهه ان قياسها على النصاب غير صحيح لان الدم منقطع فى اثناء هو ٤٠ كم المدة بالكتابة وفى المقيس عليه يشترط بقاء جزء من النصاب في أثناء الحول ) الى الحيض ( سوى البياض وطهر متخلل فيها ) اى تلك المادة (حيض) يعني اذا أحاط قوله الاعند نصب العادة الخ) شامل الدم بطر في مدة الحيض كان كالدم المتوالى فى رواية محمد عن أبي حنيفة ووجهه لثلاث مسائل مسئلة من بلغت مستحاضة ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب وسياتي انه يقدر حيضها بعشرة من كل فى باب الزكاة () وأقل الطهر ( الذى يكون بين الحيضتين ( خمسة عشر يوما ) شهر و باقيه طهر و من لها عادة في الظهر لاجماع الصحابة عليه ولانه مدة اللزوم فكان كمدة الاقامة فان قيل قد تقرر ان والحيض ثم استمر بها الدم و حيضها أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فاذا كان أقل الطهر خمسة عشر يوما و طهرها ما رأت فعدتها بحسبه كما لزم أن يكون فى الشهر يومان ليس فيهما حيض ولا طهر قلنا هذا انما يلزم اذا وجب المحيرة و فيها فصول ثلاثة ذكرها سيذكره والثالثة مسئلة المضللة وتسمى أن يكون الطهر الواحد والحيض الواحد في شهر واحد وليس كذلك ولذا قال في البدائع ان المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة و او حاضت فلا تظهر عشرين في البحر قوله واختلفوا في تقديرا لا محالة بل تحيض ثلاثة و تطهر عشرين وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر مدته الخ) أقول كذا قاله صدر الشريعة وسيأتى زيادة تحقيق له ان شاء الله تعالى ) ولاحد لا كثره ) لانه قد يمتد الى سنة وليس الاختلاف الا في عدة المحيرة وسنتين وقد لاترى الحيض أبدا فلا يمكن تقديره ( الا عند نصب العادة اذا استمر الدم و نسبت عدد أيامها وأولها و وهي التي كانت لها عادة واستمر بها الدم ) فحينئذ يكون لا كثره عادة واختلفوا في تقدير مدته والأصح أنه مقدر بستة آخرها و درو ها فلا يناسبه الاطلاق ولا أشهر الاساعة لان العادة نقصان طهر غير الحامل عن طبر الحامل وأقل مدة الحمل ما صوره من الصور الآتية قوله سنة أشهر فا ننقصت عن هذا بشيء وهو الساعة صورته من أة رأت عشرة دما وستة | والاصح انه مقدر بستة أشهر الخ) أقول كذا قاله صدر الشريعة وهذا فى المحيرة كما ذكرناه وقال الزيلعي ينبغي أن يزيد و اعلى ( اشهر ) ذلك لأنه يجوز أنه طلقها فى أول حيضها فلا يعتد بتلك الحيضة فيحتاج الى ثلاث حيض سواها و ثلاثة أطهاراه وقال في البحر و جوابه لما كان الطلاق في الحيض محر ما لم ينزلوه مطلقا فيه جلا لحال المسلم على الصلاح و هو واجب ما أمكن اه قلت وفيه نظر لان الاحتياط في أمر الفروج آكد خصوصا العدة فهو مقدم على توهم مصادفة الطلاق الطهر فلا تنقضى العدة الا بيقين اه ثم قال الزيلعي وذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن انه يعنى الطهر للمحيرة مقدر بشهرين و هو اختيار أبي سهل الغزالى اه وقال في البحر واختاره الحاكم الشهيد وعليه الفتوى لانه أيسر على المفتى والنساء كذا فى النهاية والعناية وتتح القدير انه قلت فعلى هذا تقضى عدتها بسبعة اشهر لاحتياجها الى ثلاثة أطهار بستة أشهر وثلاث بيضات بشهراه وباقي الاحكام كالصلاة تأخذ فيه بالاحوط وكيفيته في فتح القدير قوله صورته الخ) أقول كذا قاله صدر الشريعة أيضا و قد علمت ان هذا لا يناسب ماقدمه وفيه نظر آخر وهو انه اذا كان طهرها ستة اشهر عادة لها لابد من تمام تلك المدة و قد حكم بانقضاء العدة فيما دونه كما ذكره و ليس ذلك الا في المحيرة على غير المختار كما قدمناه والدليل على انه لابد من تمام عادتها ما في فتح القدير وأما اذا بلغت برؤية عشرة مثلاد ما وستة طهرانم استمر بها الدم فقال ابو عصمة والقاضي أبو حازم حیض ها ما رأت وطهرها ما رأت