42
فنقضى عدتها ثلاث سنين وثلاثين يوما اهم قلت فلاشك ان ما صوره هو هكذا في الحكم فلا وجه للتنقيص اه ثم قال الكمال وهذا ناء على اعتباره الطلاق اول الطهر والحق أنه ٤١ كم ان كان من أول الاستمرار إلى ايقاع الطلاق مضبو طا فليس هذا التقدير بلازم أشهر طهرا ثم استمر بها الدم تنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا الاثلاث ساعات لانها الجوازكون حسابه يوجب كونه اول تحتاج الى ثلاث حيضات كل حيض عشرة أيام والى ثلاثة أطهار كل طهر سنة أشهر الحيض فيكون أكثر من المذكور بعشرة ايام أو آخر الطهر فيقدر بسنتين الاساعة اعلم أن احاطة الدم للطرفين شرط بالاتفاق لكن عند محمد لطرفي مدة
واحد و ثلاثين او اثنين وثلاثين أو ثلاثة الحيض وعند أبي يوسف لطرفي مدة الطهر المتخلل وان الطهر الذي يكون أقل من وثلاثين ونحو ذلك وان لم يكن مضبوطا
خمسة عشر اذا تخلل بين الدمين فان كان أقل من ثلاثة أيام لا يفصل بينهما بل هو فينبغي ان تزاد العشرة انز الاله مطلقا كالدم المتوالى اجماعا وان كان ثلاثة أيام أو اكثر فعند أبي يوسف وهو قول أبي أول الحيض احتياطا اهقلت وبهذا حنيفة آخرا لا يفصل ولو أكثر من عشرة أيام بل هو أيضا كالدم المتوالى عنده لانه تعلم صحة جوا بنا عن الزيلعي رحمه الله طهر فاسد لا يصلح للفصل بين الحيضتين المامر أن أقل الطهر خمسة عشر يوما قوله اعلم الخ ) محله عند قوله المتقدم فكذلك لا يصلح للفصل بين الدمين لان الفاسد لا يتعاق به أحكام الصحيح شرعا وطهر متخلل فيها حيض فكان ينبغى فيجوز بداءة الخيض وختمه بالطهر على هذا القول لا الاقوال الخمسة الآتية وفى ذكره ثم قوله فعند أبي يوسف وهو قول الخ
رواية محمد عن أبي حنيفة انه لا يفصل ان أحاط الدم بطرفيه فى عشرة اواقل وفي أبي من المال الكمال وعليه
رواية ابن المبارك عنه يشترط مع ذلك كون الدمين نصابا وعند محمد يشترط مع هذا الفتوى اله وفي التتارخانية قال في كون الظهر مساويا للدمين أوائل ثم اذا صار الظهر لكونه كالدم المتوالى دما المحيط وبعض مشايخنا اخذ بقول عنده فان وجد في عشرة ذلك الظهر فيها طهر آخر يغلب الذمين المحيطين به لكن ابي يوسف و به كان يفتى القاضي الامام صدر الاسلام ابو اليسر وكان يقول هو يصير مغلوبا أن اسهال على المفتى والمستفتي وعليه مدذلك الدم الحكمى دمافانه بعد دماحتى يجعل الظهر الآخر
حيضا ايضا الا فى قول أبي سهيل ولا فرق بين كون الطهر الآخر مقدما على ذلك الظهر أو مؤخرا وعند الحسن بن زياد الطهر الذي يكون ثلاثة او اكثر يفصل استقر رأى صدر الاسلام حسام الدين. و به یعنی اه و قال في البحر بعد نقله رواية مطلقا فهذه سنة اقوال ووضعوا مثالا يجمع هذه الاقوال مبتدأة رأت يومادما ابنى يوسف لكنه لا يتصور ذلك الا فى واربعة عشر ظهرا ثم يوساد وثمانية طاقم يوماد وسبعة ط ثم يو ميزد و ثلاثة ط ثم يوماد مدة النفاس فراجعة متأملا قوله كون وثلاثة طائم يوما د ويومين طائم يوماد فهذه خمسة واربعون يوما في رواية ابى الدمين نصابا ) اقول وهو ثلاثة ايام يوسف العشرة الأولى التي جاديها دم وعاشرها ظهر والعشرة الرابعة التي طرف ها طهر قوله وعند محمد الخ ) قال الكمال وفي حيض وفي رواية محمد العشرة بعد ظهر هو اربعة عشر حيض وفى رواية ابن المبارك بعض نسخ المبسوط ان الفتوى على قول العشيرة بعد ظهر هو ثمانية حيض وعند محمد العشرة بعد ظهر هو سبعة حيض وعند ابي محمد و الأولى أولاه ويعنى بالاول قول . سهيل السنة الأولى من هذه العشرة حيض وعند الحسن الاربعة الاخيرة حيض إلى يوسف الذي هو قول ابى حنيفة آخر و ماسوى ما حكم كل مجتهد بكونه حيضا استحاضة عند ذلك الحاكم في كل صورة يكون قوله ففي رواية ابي يوسف العشرة الظهر الناقص فاصلا في هذه الاقوال ان كان احد الدمين نصابا كان حيضا و ان كان كل الأولى الخ ) فان قلت في جعل العشرة منهما نصابا فالاولى حيض وان لم يكن شي منهما نصابا فكل واحدة من الأولى حيضا نقزلان شرطة وجود
الأولى والثانية استحاضة ولنصور صورة يفهم منها الاقوال بسهولة وهي هذه ا نصاب اقله وذلك اما ثلاثة ايام بلياليها عند ابي حنيفة ومحمد أو يومان
واكثر الثالث عند أبي يوسف
ده. د هذا ما تيسر لى فى هذا المقام بعون الملاك العلام ) والقياس دم يعقب ولم يوجد قلت قد تقدم ان العاهر الولد ) وهو في الاصل ولادة المرأة اذا وضعت فهى نفساء ونسوة نفاس واذا لم يكن خمسة عشر يوما كان فاسدا فلم يكن ( دور ، فاصلافه وكالدم ( ة ) المتوالى واذا كان ( ل ) كالدم الا والى فالحيض عشرة والطهر خمسة عشر يوما قوله والنفاس الخ ) تسمية بالمصدر وأما اشتقاقه من نفس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذاك ذكره في الكافي عن المغرب.