43
و قال الكمال ثم ينبغى أن يزاد فى التعريف فيقال عقب الولادة من الفرج فائها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان بطنها جرح فانشقت و خرج الواد منها تكون صاحبة جرح سائل لانفساء وتنقضى به العدة وأصير الامة أم ولديه و او علق طلاقها بولادتها وقع كذا في الظهيرية اهم وان سال الدم من الاسفل صارت نفساء ولو ولدت من السرة لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة كذا فى البحر عن المحيط اه وأفاد المصنف انها اذالمتر دما لا تكون نفساء وقال فى البرهان وعليها الغسل عند أبي حنيفة وانا ندما احتياط العدم خلوه عن الميل دم ظاهر او اكتفيا بالوضوء فى قولهما ٤٢ كم الآخر وهو الصحيح اه وقدمناه في موجبات
و قال و به كان يفتى الصدر الشهيد فكان
الغسل وذكرناه أيضا هنا كلمته بكل وليس في الكلام فعلا، يجمع على فعال غير نفساء وعشراء كذا في الصحاح ( ولا من المحلين وقال في البحر صحح فى حد لا قله ( لأن خروج الولد امارة بينة على أنها من الرحم فلاحاجة الى ما يؤيد الفتاوى الظهيرية قول الامام جانب كونها من الرحم بخلاف الحيض اذ لم يوجد هناك ما يدل على أنهما من الرحم بالوجوب وكذا فى السراج الوهاج فجعل الامتداد مرجها واكثره اربعون يوما) لانه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء هو المذهب وفى العناية وأكثر المشايخ أربعين يوما ( وكل) من الحيض والنفاس ) يمنع استمناع ما تحت الازار ) أخذ بقول أبي حنيفة أه وهذا ما و مدنا كالمباشرة والتفخيذ وتحل القبلة وملامسة ما فوقه وعند محمد ينقى موضع الدم فقط به قوله على انها من الرحم ) أنت (والصلاة والصوم) للاجماع عليه ) وتقضيه فقط ) اى تقضى الصوم لا الصلاة الضمير باعتبار الدماء وكان الاولى لان الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة ادائها ولا يمنع وجوب الصوم فنفس تذكيره الرجوعه للنفاس قوله لان وجوبه ثابت و يمنع صحة أدائه فيجب القضاء اذا طهرت وتوطأ بلا غسل بانقطاعه الحيض يمنع وجوب الصلاة اخ هذا للاكثر وللاقل لا حتى تغتسل او يمضى عليها وقت صلاة يسع الغسل والتحريمة ) التعليل فيه قصور لمافيه من تخصيص أى حل وطء من قطع دمها لاكثر الحيض أو النفاس لاوطء من قطع ده ها لاقل من الحكم بالحائض والمتن شامل للنفساء الاكثر بأن ينقطع الحيض لاقل من عشرة والنفاس لاقل من أربعين الا اذا مضى وهي كالحائض في الاحكام وان لم أدنى وقت صلاة يسع الغسل والتحزيمة فحينئذ يحل وطؤها وان لم تغتسل لان يتعرض لها الصنف قوله أي حل وطن الصلاة صارت دينا فى ذمتها فظهرت حكما فاذا انضلع لاقل من البشرة بعد مضى من انقطع دمها لاكثر ) أقول لكن ثلاثة أيام أو أكثر فان كان الانقطاع فيمادون العادة يجب أن تؤخر الغسل الى آخر | ستحب أن لا يطأها حتى تقتل كما فى وقت الصلاة فإن خافت الفوت اغتسلت وصلت والمراد آخر الوقت المستحب البحر قول الا اذا مضى أدنى وقت صلاة الا وقت الكراهة وان كان الانقطاع على رأس عادتها أو أكثر أو كانت مبتدأة : الخ) يعنى به أدناه الواقع آخر الوقت فتؤخر الاغتسال استحبابا و ان انقطاع لاقل من ثلاثة أخرت الصلاة إلى آخر الوقت لقوله ان الصلاة صارت دينا فى ذمتها فاذا خافت الفوت توضأت وصلت ثم فى الصور المذكورة اذا عاد الدم فى العشرة | لا اعم منه كما غلما فيه بعضهم ثم الحصر بطل الحكم بطهارتها . يبدأة كانت أو معتادة واذا انقطع العشرة أو أكثر فمضى غير مسلم لا أن النسيم اذا صلت به كذلك كما العشرة يحكم بطهارتها ويجب عليها الاغتسال وقد ذكر أن من عادتها أن ترى يوما المكلام على الغسل وقد ذكره في المتن في البحر وفيه قصور لعدم التعرض دما و بوما طهراها كذا الى عشرة أيام فاذارأت الدم تترك الصلاة والصوم واذا طهرت في الثاني توضأت وصلت ثم في الثالث تتركهما وفي الرابع اغتسلت وصلت هكذا الخ ) لم يتعرض فيه الحكم اتيانها ولا يحل للزوج قربانها وان اغتسلت مالم تمض ) والناقص ) مبتدأ خبره قوله الآتى استحاضة ) عن أقل الحيض ) أى الثلاثة قوله فان كان الانقطاع فيمادون المادة إلى العشرة ) ويكفر مستعمله ( أى وطه الحائض لان حر منه ثبت بالنص القطعى عادتها كما فى الفتح و تبدكم مدة الاغتسال والزائد على أكثره ) أى العشيرة (أو) على ( أكثر النفاس ( أى أربعين من الحيض فى الانقطاع لاقل من عشرة و ان كان تمام عادتها بخلافد للعشرة حتى لو ظهرت فى الاولى والباقى قدر الغسل ( أو ) والتحريمة فعليها قضاء تلك الصلاة و في الثانية يشترط ان يكون الباقي من الوقت قدر التحريمة فقط و في الجنبي الصحيح أن يعتبر مع الغسل لبس الشباب وهكذا صومها وتمامه فى البحر قوله ويكفر مستحله ( أى وطنى الحائض أقول اختلف في تكفيره وذكر صاحب تنویر الابصار أنه لا يكفر مستحلة وعليه المغول اه ولا تنفى ان المتن شامل للنفساء وقد خصه بالحائض ولم أر حكم من
وطئ النفساء من حيث تكفيره اما حرمة وطنا فصرح به والا