← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
36
بَابُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفْيْنِ جَائِرُ بِالسَّنة ميلا ؛ كيلا ينقطع عن رفقته ، هداية ، ولو بعث من يطلبه كفاه عن الطلب بنفسه ، وإن تيمم من غير طلب وصلى ثم طلبه فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما ، خلافاً لأبي يوسف ، جوهرة ) وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم ) لعدم المنع غالباً ) فإن منعه تيمم وصلى ( لتحقق العجز ، وأو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير ، وقالا : لا يجزئه ؛ لأن الماء مبذول عادة ، واختاره فى الهدايه ، ولو أبي أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم ؛ لتحقق القدرة ، ولا يلزمه تحمل العين الفاحش ؛ لأن الضرر مسقط ، هداية . باب المسح على الخفين عقبه التيمم لأن كلا منهما مسح ، ولأن كلا منهما بدل عن الغسل ، وقدم التيمم لأنه يدل عن الكل ، وهذا يدل عن البعض . ( المسح على الخفين جائز بالسنة ) والأخبار فيه مستفيضة (1) حتى قيل: إن من لم يره كان . مبتدعا . ولكن من رآه ثم لم يمسح آخذ بالعزيمة كان مأجوراً ، هداية، وفي قوله « بالسنة ، إشارة إلى رد القول بأن ثبوته بالكتاب على قراءة الخفض ، (۱) قال بعضهم إن المسح على الخفين ثابت بالقرآن على قراءة الجر فقراءة النصب تحمل على الغسل حال تجرد الرجل وقراءة الجر تحمل على المسح حال استنار الرجل بالخف وهذا باطل لأن المسح على الخف لا يكون مسحا على الرجل لاحقيقة ولا حكما وإنما هو ثابت بالسنة القولية والعملية فالعملية حديث المغيرة السابق وغيره والقولية حديث مسلم يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها . والأخبار في المسح على الخفين مستفيضة قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح حتى جاءنى فيه مثل ضوء النهار وعنه أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الأخبار =