37
۳۷
-
مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوجب لِلْوُضُوهُ إِذَا لَبِسَ الْمُفْيْنِ عَلَى مَهَارَةِ كَامِلَةٍ
ثُمَّ أَحْدَثَ .
فَإِنْ كانَ مُقِيمَا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثلاثة أيام ولياليها ، وَابْتِدَاؤُهَا مَقِيبَ الْحَدَث .
وَالْمَسْحُ عَلَى الْحُفْيْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا بِالْأَصَابِعِ ، يَبْدَأ منْ رُوسِ أَصابع الرَّجُلِ إِلَى السَّاقِ .
( من كل حدث موجب الوضوء ) احترازاً عما موجبه الغسل ، لأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ، ولا حرج فى الجنابة ونحوها ( إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث ) : أي بعد إكمال الطهارة ، وإن لم تكن كاملة عند اللبس - كأن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة بعده بحيث لم يحدث إلا بعد إكمال الطهارة - جاز له المسح . فإن كان مقيما مسح يوما وليلة ، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها ابتداؤها نقيب الحدث ( لأن الخف مانع سراية الحدث ؛ فعتبر المدة من وقت
المنع
•
) والمسح على الخفين ( محله ( على ظاهر هما ) ، فلا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه ، لأنه معدول عن القياس ، فيراعى فيه جمع ماورد به الشرع ، هداية، والسنة أن يكون المسح ( خطوطاً بالأصابع ) فلو مسح براحته جاز ، و ( يبدأ )
بالمسح ( من رءوس أصابع الرجل إلى ) مبدا ( الساق ) ولو عکس جاز . فيه في حيز التواتر. وقال أبو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته . وقال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله ما رفعوا وما وقفوا وروى ابن المنذر فى آخرين عن الحسن قال : حدثى سبعون رجلا من أصحاب رسول الله الله أنه عليه السلام مسح على الخفين وقد أطال صاحب الفتح وصاحب العناية في ذلك فارجع إليهما