← المكتبة ▭▭ صفحتان
اللباب فى شرح الكتاب - الميداني - ط المكتبة العلمية 1-4
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي فقه حنفي
A− A+
38
- PA - وَفَرْضُ ذلِكَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْفَرِ أَصَابَعِ الْيَدِ . وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٌ فِيهِ خَرْقَ كَبِيرٌ بِينُ مِنْهُ مِقْدَارُ ثلاث أصابع من أصابع الرّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ أَفَلَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ . وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْفُسْلُ . وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنقُضُ الْوُضُوءَ ، وَيَنْقُضُهُ وفرض ذلك ) المسح ( مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد ) طولا وعرضا ، وقال الكرخي : من أصابع الرجل ، والأول أصح اعتبارا لآلة المسح ، هداية . ) ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير ) بموحدة أو مثلثة ـ وهو ( ما يبين منه مقدار ثلاث أصابع من ( أصغر ( أصابع الرجل ) وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ، فلو على الأصابع اعتبر نفسها ، ولو كبارا ، ولو على العقب أعتبر بدو أكثره ؛ ولو لم ير القدر المانع عند المشي لصلابته لم يمنع ، وإن كثر ، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة ، در ) وإن كان ) الخرق ( أقل من ذلك ) القدر المذكور ( جاز ( المسح عليها ، لأن الأخفاف لا تخلو عن قليل الخرق عادة . فيلحقهم الحرج فى النزع ، وتخلو عن الكثير فلا حرج ، هداية ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل ) والمنفى لا يلزم تصويره ، فالاشتغال به اشتغال بما لا يلزم تحصيله (۱) . ( وينقض المسح ) على الخفين ( ما ينقض الوضوء ) ؛ لأنه بعضه ( وينقضه (۱) المنفى هو المسح على الخفين للجنب وما دام غير جائز فلا داعي للبحث عنه وروى الترمذي والنسائى وقال حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال قال : كان رسول الله الا الله يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة . ولكن من غائط وبول ونوم .