← المكتبة ▭▭ 2 pages
المبسوط - السرخسي - ط السعادة 1 - 30
السرخسي شمس الدين فقه حنفي
A− A+
7
(1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى وضوئى هذا واختلفت الروايات في حديثه في المسح بالرأس فروى ثلاثا وروى مرة فبهذه الآثار أخذ علماؤنا رحمهم الله وقالوا الأفضل أن يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ( وقال الشافعي رضي الله عنه الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف ماء واحد لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض ويستنشق بكف واحد وله تأويلان عندنا . أحدهما أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما فعل في غسل الوجه. والثاني أنه فعلها باليد اليمنى فيكون ردا على قول من يقول يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء . قال ( ثم يغسل وجهه ثلاثا ) وحد الوجه من قصاص الشعر الى أسفل الذقن الى الأذنين لان الوجه اسم لما يواجه الناظر اليه غير أن ادخال الماء في العينين ليس بشرط لأن المين شحم لا يقبل الماء وفيه حرج أيضا فمن تكلف له من الصحابة رضوان الله عليهم كف بصره فى آخر عمره كابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم والرجل الأمرد والملتحى والمرأة في ذلك سواه الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله قال في حق الملتحى لا يلزمه ايصال الماء إلى البياض الذي بين العذار وبين شحمة الأذن هذه العبارة أصح فان الشيخ الامام رحمه الله جمل المذار اسما لذلك البياض وليس كذلك بل العذار اسم لموضع نبات الشعر وهو غير البياض الذي بين الاذن ومنبت الشعر قال لأن البشرة التي نبت عليها الشعر لا يحب ايصال الماء اليها فما هو أبعد أولى لكن الصحيح من المذهب أنه يجب اصرار الماء على ذلك الموضع لأن الموضع الذي نبت عليه الشعر قد استتر بالشعر فانتقل الفرض منه الى ظاهر الشعر فأما العذار الذى لم ينبت عليه الشعر فالأمرد والملتحى فيه سواه ويجب ايصال الماء اليه بصفة الغسل وانه لا يحصل الا بتسييل الماء عليه . وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله أن في المغسولات اذا بله بالماء سقط به الفرض وهذا فاسد لانه حد المسح فأما الغسل فهو تسبيل الماء على العين وازالة الدرن عن العين قال القائل فيا حسنها اذ يغسل الدمع كملها . واذ هي تذرى دمعها بالأنامل (ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ) وانما لم يقل يديه لانه فى الابتداء قد غسل يديه ثلاثا وانما بقى غسل الذراعين الى المرفقين والمرفق يدخل في فرض الغسل عندنا وكذلك الكميان وقال زفر رحمه الله لا يدخل لانه غاية في كتاب الله تعالى والغاية حد فلا يدخل تحت
→ prev 7 / 6928 next ←