← المكتبة ▭▭ 2 pages
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
5
باب الحيل في الطلاق والاستثناء باب الحيل في الطلاق والاستثناء قال حدثنا يعقوب بن يوسف عن أبي حنيفة قال : قلت : أرأيت رجلا طلق امرأته ثلاثًا أو واحدة يقول لها أنت طالق فهل في ذلك حيلة حتى لا يقع عليها الطلاق وترجع إليه فتكون على حالها؟ قال : نعم . قلت : فما الحيلة في ذلك؟ . قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا أو واحدة فقال إن شاء الله فوصل يمينه بالاستثناء . قلت : وكذلك إن قال لعبده أنت حر قلت ويقول هذا غيركم؟ قال نعم، إن شاء الله؟ قال نعم . ، قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله ، قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله وعلى بن أبي طالب أنهما قالا من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناءه، وقال شريح إن قدّم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدم الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع، قال أبو يوسف ولسنا نأخذ بحديث شريح إنما نأخذ بقول على وعبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاق ولا عتاق ـ وقال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله - قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء
→ prev 5 / 142 next ←