← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
22
المعتصر ۲۱ ج-1 في دم الحيض بكون حكمه حكم نفسه لا حكم لونه و روى عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ان امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذى اصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر (1) بثوب ثم لتصل . في قوله صلى الله عليه وسلم لتنظر الى عدد الليالي والأيام ما يدل على ان الحيض ليال وايام وهو ثلاثة ايام لا اقل منها وهو مذهب أبي حنيفة و اصحابه فان عورض بفساد الاسناد بتوسط مجهول بين سليمان وأم سلمة فقد وجدنا من حديث ابن عمر و ابى هريرة مسند اما يدل على أقل الحيض وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقالت امرأة منهن ما لنا يارسول الله ؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل و دین اغلب لذى لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ قال اما نقصان العقل فشهادة امرأتين . تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل وتمكث ليالى ما تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين - واللفظ لابن عمر وفي حديث ابى هريرة تمكث احداكن الثلاث والاربع لا تصلى قال الطحاوى ولا نعلم شيئا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار قليل الحيض غير ما ذكرناه فوجب القول به وترك خلافه . في اتيان الحائض روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتى امرأته وهي حائض قال ليتصدق بدينار أو بنصف دينار - هدا حديث مضطرب ا و قفه بعضهم على ابن عباس ورفعه بعضهم وقال بعضهم فان لم يجد فبنصف دينار وقال بعضهم ان كان فى الدم العبيط قد ينار وان كان في الصفرة فينصف دينار (1) ن- ولتستذ فر 1.