23
المعتصر
ج -
وروى عن عمر و كانت له امرأة تكره الجماع فكان اذا ارادها اعتلت بالحيض فوقع عليها ظانا كذبها فاذا هي حائض قسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره ان يتصدق بخمسين دينارا - ثم الصدقة التى امربها قيل انها قربة الى الله تعالى كالصدقة عند كسوف الشمس ويحتمل انها كفارة والقربسة اولى . لان الكفارات المأمور بها قد خلط فيها الصوم بغيره كجزاء الصيد وفدية الأذى او جعل بدلا منها ككفارة اليمين والظهار و القتل والفطر في رمضان عامدا
و هذه ليست كذلك .
في ترك الجمعة
روى عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة
-
في غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فينصف دينار ـ فيه ان من تركها بعذر لاشيء عليه وانها صدقة لا كفارة لانها تجب يفعل ما يوجبها بعذر وبغير عذر لان الفرق بينهما في الاثم لافي الكفارات ، قلت ، فعلى هذا يلزم ان تكون الصدقة في باب الحيض كفارة لان عمر امربها مع كونه معذورا فافهم .
فى وجوب غسل المرأة اذا احتلمت
اسألك
روى أن حبرا من اخبار اليهود قابل ارسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولد قال ماء الرجل ابيض وماء المرأة أصفر فاذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكر باذن الله واذ اعلام فى المرأة منى الرجل آنث باذن الله فقال اليهودى صدقت و انت نبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني عن الذي سألنى عنه و مالى علم بشيء منه حتى اتانى الله عز و جل به . و روی ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المراة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت بللا فقالت وتفعل ذلك المرأة فقال ترب (1) جبينك وانى يكون شبه الخؤولة
.
الا من ذلك أى النطقتين سبقت الى الرحم غلبت الى الشبه لا تعارض بين
(1) ن- تربت .
الحديثين