← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
32
المعتصر ج -۱ في الصلاة في الرحال خطب ابن عباس في يوم الجمعة فلما اذن المؤذن فبلغ حي على الفلاح قال ناد الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بعض قال فقد فعله من هو خير منى یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم و انى كرهت ان احرجكم، فعلم بهذا ان هذا مما يجب ادخاله في الاذان عند الحاجة اليه، وروى نافع عن ابن عمر أنه وجد بردا شديدا في سفر فامر المؤذن أن يؤذن معه بأن صلوا في رحا لكم فاتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر مثل ذلك اذا كان مثل هذا . في امانة الموذن عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضا من والمؤذن مؤتمن اللهم ثبت الأئمة واغفر للمؤذنين او ارشد اللهم الأئمة واغفر ١٠ لمؤذنين، على ما روى عنه من ذلك يعنى مؤتمن على الاوقات الخمسة فيعتمده الناس فى صلاتهم وفطر هم وفى او رادهم التي وظفوها والامام ضا من لان صلاة المقتد اين مضمنة بصلاته صحة وفساد او سهوا حتى لو صلى محمد تا او جنبا او باد یا عورته متعمد او هم متطهرون مستترون تفسد صلاتهم بالاتفاق و القياس انه اذا كان ذلك كذلك فى العمد يكون فى السهو مثله كما في حكم نفسه 10 يستوى سهوه وعمده في فساد صلاته قلت فعلى هذا الامام ضامن یعنی تضمن صلاته صلاة المقتدى والكلام سيق بيان فضيلة الامامة وفضيلة الاذان وتأويل القاضي يتحمل الاثم عنهم فيها اذا صلى على غير طهارة او اخل بشيء من الفرائض حتى افسدها وهم لا يعلمون فيكون ما خودا به دو نهم على حكم الضمان اخراج للكلام عن المدح الى الذ. وتقييد لا طلاقه بحالة نادرة من احواله من غير حاجة مع ان المؤذن المؤتمن اذا قصدا ضلال الناس عن الوقت وافساد عباد انهم الموقتة عليهم يتحمل الاثم