← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
31
المعتصر دونه وهو شرط في كل عقد اجارة قضية للمعاوضة فينبغي ان لا تجوز الاجارة عليه ، قال القاضي شرط صحة الاجارة ان يكون المعقود عليه من الافعال المباحة للاجير فان الواجب والحرام لا يعقد عليه شرعا و الاذان مباح او مندوب وليس تملك المستأجر منفعة الاجير شر طا للاجماع على جواز الاستئجار على . بناء المساجد . قلت يملك المستأجر بناء المسجد اولا ثم يصير مسجدا على ملكه اذ وقف ما لا يملك غير صحيح كالاعتاق اتفاقا وكفاك فارقا تسمية المستأجر بانيا للمسجد ولا يسمى مؤذنا وان وجد التسبب فيها . فى الصلاة خير من النوم روى ابو محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الاذان الاول من الصبح الصلاة خير من النوم ، وروى عنه كنت غلاما صيتا فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الصلاة خير من النوم، ففيه تحقيق للصلاة خير من النوم في الصبح وروى مثله عن انس وعن ابن عمر و روى عن حفص ان جده سعد المؤذن كان يؤذن لاهل قباء فى عهده صلى الله عليه وسلم حتى نقله عمر في خلافته فاذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و انه سمع من اهله ان بلالااتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر بعدما اذن فقيل ان رسول الله : صلى الله عليه وسلم قائم فنادى باعلى صوته الصلاة خير من النوم فاقرت في تأذين الفجر ثم لم يزل الأمر على ذلك ، فيحتمل ان ما كان من بلال متقدم لما في ١٠ حديث ابى محذورة قصار من سنة الاذان تم علم النبي صلى الله عليه وسلم انا محذورة الاذان واختلف الفقهاء فيه فمنهم على تركه واضطرب فيه قول الشافعي وحجته فى تركه انه لم يكن فيها علم ابا محذورة وقد ذكرنا ذلك عن ابى محذورة غير أنه لم يوجد في رواية الشافعي له عمن رواه عنه من اصحاب ابن جريج ولكن فقهاء الحجاز والعراق على ارويناه اولا من الاستعمال فى اذان الصبح.