42
لان الاباحة ضرورية فيتقدر بقدرها اه يحي ولو أن متوضنا سبقه الحدث تخرج ليتوضأ فلم يجد الماء فتيم ثم قبل الانصراف الى مكانه وجد الماء توضأ و بني ولر انصرف إلى مكانه ثم وجد الماء توضأ و استقبل الصلاة استحسانا اه ظهيرية قوله وكذا ستر العورة) أى يتجزأ وقليلها عفو كما يأتي اه (قوله جواز التيمم ابتداء وترفعه) لا الوجودوان كان المنصوص عليه هو الوجود لان المراد بالوجوده و القدرة على ما بينا فيكون قوله فهى تمنع لدفع توهم من يقول المانع الوجود فعلى هـذا الايكون التكرار في قول المصنف حيث ذكر إن الناقض قدرة الماء فيه لم منه انته السكون مانعة فلا حاجة الى ذكره ثانيا بقوله فهى تمنع لان غرضه دفع توهم متوهم ان الوجود هو المانع اه رازی (قوله وهذا تكرار محض فيه نظر لانه بيان الحاصل ماذكر بعبارة أخرى مختصرة فلا يكون من التكرار
(٤١)
في شيء بل هو دأب المحققين
القدرة في الحقيقة غير ناقضة اذليست بخروج نجس لا حقيقة ولا حكما ولكن انتهت طهورية التراب في تقديراتهم يحيى (قوله عنده الانه لم يجعل طهورا الا الى وجود الماء فاذا وجده كان محمد نا بالحدث السابق وشرط أن يكون فاضلا عن حاجته لانه لولم يفضل عنها فهو مشغول بالحاجة الاصلية وقد تقدم أنه كالمعدوم وكذا الماعد الاعذار ) أي المبيعة يشترط أن يكون كافيا للوضوء لانه اذا لم يكن كافيا فوجوده كعدمه فلا ينقض تيمه اذلا يجب استعماله - التيمم (قوله ولا يليق) أى ولهذا يجوز التيم مع وجوده في الابتداء وقال الشافعي لا يشترط بل يلزمه استعماله ويقيم الباقي التكراراه (قوله في المتن القوله تعالى فلم تجد واماء فتي موا وهو نكرة في سياق النفي فتعم الكافي وغيره فصار كمال وجد ماء وراجي الماء، والمراد بالرجاء يكنى لازالة بعض النجاسة أوثو با بستر بعض عورته وكما يجمع حالة المخمصة بين الذكية والميتة ولنا ان غلبة الظن أى يغلب على الغسل المأمور به هو المبيج للصلاة ومالا سحها وجوده وعدمه سواء ولانه اذا لم يفقد كان الاشتغال ظنه انه يجد الماء في آخر به عبثا وتضييعا للماء في موضع عزنه وتضييع المال حرام فصار كالو وجد المكفر ما يكفى خستمساكين الوقت كذا في الايضاح أو بعض رقبة فانه يكفر بالصوم ولا يؤمر بالاطعام ولا بعتق بعض المعبد لعدم الفائدة بل أولى لأن وهـذا الاستحباب اذا كان هناك يقع تطوعا فيناب عليه والاية تشهد لنا فان الله تعالى أمرنا فى الوضوء بغسل الاعضاء الثلاثة بينه وبين موضع يرجوه و في الغسل من الجناية بغسل جميع البدن ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فكان تقديره ماء يستعمل في ميل أو أكثر فان كان أقل ذلك ولان المطلق ينصرف الى المتعارف وهو الكافى الوضوء أو الغـل لا القطرة والفطرتان وقوله فتم لا يجزيه التيمم وانخاف الكافي وغيره قلنا لو تناول غير الكافي لما جاز المصير الى التميم معه كما لا يجوز مع الماء الكافى وهـذا فوت وقت الصلاة اه كا كئ . لان الله تعالى لم يجز التميم الاعب د فقد الماء وهذا واجد الماء على زعمه فكيف يجوزله التيمم وبهذا قال في الهداية ويستحب تبين انه تعالى أمرنا با حدى الطهارتين على البدل ولم يأمرنا بالجمع بينهما ومن جمع بينهما فقد جمع العادم الماموهو يرجو أن بين الاصل والبدل فصار مخالفا للنص واعتباره بالنجاسة الحقيقية فاسد لانها تتجزأ و الحدث لا يتجزأ يجده في آخر الوقت أن يؤخر ولان قليلها عفو بخلاف الحدث وكذا ستر العورة ولا فرق عندنا بين أن نرى الماء في الصلاة أو الصلاة الى آخر الوقت فان خارجها وقال الشافعي لا ينقض اذا وجده وهو فى الصلاة والحجة عليه قوله تعالى فلم تجدوا ما مو هذا وجد الماء والاتيم وصلى. واجد اللا موقوله عليه السلام فاذا وجدت الماء فأمه جلدك أمرنا باستعمال الماء عند وجوده البقع الاداء بأكل الطهارتين مطلقا فدل على بطلان تيممه ولان التراب لم يجعل طهورا الاعند عدم الماء فيبطل بوجوده ولانه قدر وصار كالطامع في الجماعة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل كالمعتدة بالاشهر اذا حاضت في عدنها ولو كان وعن أبي حنيفة وألى يوسف في النقل فرآه يجب عليه القضاء احتياطا وكذا لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يراه قبل أن يقعد قدر في غير رواية الأصول التشهد أو بعد، وتأتي مع أخواتها في موضعها ان شاء الله تعالى قال رحمه الله ( فهي تمنع التيم وترفعه) أن التأخير حتم لان غالب أى القدرة على الماء تمنع جواز التميم ابتداء وترفعه بعد ما تيم وقد مر الوجه وهذا تكرار محض لانه الرأى كالتحقق وجه لماعد الاعذار علم أنه لا يجوزمع القدرة ولما قال وقدرة ماء علم أنه ترفعه القدرة ولا يبقى الا في موضع الظاهر أن العجز ثابت يجوز ابتداء فلا فائدة لذكره ثانيا ولا يليق بمثل هذا المختصر قال (و راجى الماء يؤخر الصلاة) حقيقة فلا يزول حكمه ) 1 - زیلعی اول ) الاستقين مثله اه قال الكمال قوله لان غالب الرأى كالمتحقق مع قوله في وجه ظاهر الرواية ان العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه الا بيقين مثله مع انه منظور رفيه بأن التيم في العمرانات وفي الفلاة اذا أخبر قرب الماء أو غلب على ظنه بغير ذلك لا يجوز قبل الطلب اعتبارا لغالب الطن كاليقين يقتضى انه لوتيقن وجود الماء في آخر الوقت لزمه التأخير على ظاهر الرواية لكن المصرح به خلافه على ما تقدم أول الباب انه اذا كان بينه وبين الماعيل جاز التميم من غير تفصيل وفي الخلاصة المسافر اذا كان على تيقن من وجود الماء أو غالب ظنبه على ذلك في آخر الوقت قتيم في أول الوقت وصلى ان كان ينمو بين المساميل جاز وان كان أقــل ولكن يخاف الفوت لا يتيمم اه