← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
43
(٤٢) (قوله يستحب له التأخير ) قال في الوافي ندب تأخير الصلاة أى يستحب له التأخير ليؤديها بأكل الطهارتين ولا يجب عليه ذلك لان العــدم ثابت حقيقة فلا لراجحي الماء (قوله عن القاعدة يزول حكمه بالشك قال رحمه الله ( وضح قبل الوقت) أي صح التيم قبل دخول الوقت وقال بالقياس) لان القياس ان الشافعي لا يهع لانه مستغنى عنه فصار كما لوتيم مع وجود الماء ولانه طهارة ضرورية فلا يجوز لا يجوز التيم ولكن ورد قبل الوقت كطهارة المستحاضة ولان الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة مع الشرع في الوقت فيراعى وجود الماء وأوجب التيم عند عدمه والقيام إلى الصلاة لا يكون الا بعد دخول الوقت من جوزه قبله جميع ما ورد به لان ما ثبت فقد أثبت التميم المستثنى عن القاعدة بالقياس ولنا ان النصوص الواردة في التيم لم تفصل بين وقت على خلاف القياس و وقت والمطلق يجرى على اطلاقه كما يجرى العام على عمومه ومن قيده بالوقت فقد خالف النصر ولانه لا يطق به غيره من أثبت بدل الوضوء فجاز قبل الوقت كالوضوء وقوله مستغنى عنه ممنوع فان الحاجة ماسة الى تقديمه على الوقت قبل الوقت فقد أثبته ليشغل أول الوقت بأداء الفريضة أو السن بخلاف التيم مع وجود الماء فأن النصوص تنفيه ولانص بالقياس اه (قوله بل فيما نحن فيه ولا نسلم ان المستحاضة لا يجوز وضو مها قبل الوقت بل يجوز عندنا ولئن سلم على يجوز ) أى على الاصح اه قول البعض فالفرق ان طهارة المستحاضة قد وجد ما ينافيها وهو سيلان الدم بخلاف التميم فانه لم رازی (قوله فصار كالسح يوجد له رافع بعده و هو الحدث أو وجود الماء فيبقى على ما كان فصار كالمسح على الخفين فانه رخصة على الخفين) أى فانه يجوز وبدل مثله عن الغسل بل التميم أقوى فان الشارع وقت المسح بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها وجعل قبل الوقت اتفاقا (قوله التيه - م بالتراب طهورا ولو إلى عشر هيج وقوله لان الله تعالى أوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة جب التيم عقيب المجيء الى الى آخره قلنا ان الله تعالى أوجب التميم عقيب المجيء من الغائط عند عدم الماء بقوله تعالى أوجاء آخره أى ولو كان قبل أحد منكم من الغائط أولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيه مواصعيدا طيبا والفاء للتعقيب وأقل الوقت اه (قوله ولفرضين) أحوال الامر الجواز عقيبه ولان معنى قوله إذا قستم أى اذا أردتم القيام وأنتم محدثون فلا ينا في جوازه أي فصاعداً اهرازى (قوله قبله كما فى حق الوضوء قبله قال (ولفرضين) أى وضع التميم لفرضين وقال الشافعي يصلى به فرضا فلاينا في جوازه قبله أى واحد او يصلى النوافل تبعاله وهو لا يرفع الحدث عنده ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب قبل الوقت اه (قوله وهو وضوءه المسلم الحديث فقد جع له عليه الصلاة واللام وضو أ عند عدم الماء مطلقا ة وجب أن يكون لا يرفع الحدث) أى بل بيع حكمه حكم الوضوء ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لى الارض مسجدا وطهورا والظهور الصلاة للضرورة فيتقدر عندهم هو المطهر لغيره وهو المثبت للطهارة فوجب القول بارتفاع الحدث الى وجود الماء ولا متمك بقدرها اه (قوله الصعيد الله بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر و بن العاص حين صلى بالتيم عن الجنابة ما حملك على أن صليت الطيب وضوه المسلم) وان لم باصحابك وأنت جنب لاحتمال انه تعميم مع القدرة على الماء أوظن عليه الصلاة والسلام منه ذلك بل هو محد الماء عشر سنين فاذا الظاهر لانه عليه الصلاة والسلام قالهاله على وجه الانكار ولا ينكر عليه الصلاة والسلام التيمم وجد الماء فليمه بشرته في موضع يجوز ولمابين له السبب تركه وقال أبو بكر الرازي لا يرفع الحدث كالمسم على الخفين لا يرة يرفع رواه أبوداود والترمذى الحدث عن الرجلين والاول هو المذهب لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم نزلت في التيمم قال وخوف فوت صلاة جنازة) أى يجوز التيم لخوف فوت صلاة الجنازة لانها تفوت لا الى خلف فصار وقال حديث حسن الماسعد وما بالنسبة اليها وقال عليه الصلاة والسلام إذا فجاتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم اه وقال الحاكم صحيح وروى انه عليه الصلاة والسلام لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فسح وجهه غاية (قوله في المتن وخوف فوت صلاة جنازة الى آخره ويديه ثم رد عليه السلام الله ويديه ثم رد عليه السلام السلام ثم اعتذر اليه فقال انى كرهت أن أذكر الله تعالى الاعلى طهر أى ولو كان جنب في المصر أو قال على طهارة فدل على ان التيم خوف الفوت جائز اذ تيممه عليه الصلاة والسلام لاجل خوف فوت اهنهاية (قوله قال صاحب الرد لانه و رده بعد التراخي لا يكون رداله وهو هجة أيضا على الشافعي في منعه التميم بغير التراب الهداية هو الصحيح وقال وفى انه لا يرفع الحدث لان حيطان المدينة يومئذ كانت مبنية بالحجارة السود ثم قبل لا يجوز للولى في هو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ينتظر ولو صلو اله حق الاعادة قال صاحب الهداية هو الصحيح وفى ظاهر الرواية يجوز لولى أيضا لان الانتظار فيه امكروه ولولم ينتظروه جازله التيميم قال شمس الائمته و (قوله لان الانتظار فيها مكروه أى ولا طلاق الصحيح ثم كما فرغ من الصلاة بطل تيمه حتى لوجى بجنازة أخرى بعيد التيم لها وقال أبو يوسف ان لم الرازي في شرحه هو الاصح اه الحديث السابق النهاية يوجد