8
الصب من غيره فيأمر به فيقال له نعم لما رو ينا من عند الترمدى محسنا من حديث ابن عقيل عن الربيع انها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعميضأة فقال اسكبي فسكيت والاستعانة جائزة في السفر والحضر لما في حديث صفوان بن عسال من عند ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان قال صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء فى السفر والحضر فى الوضوء وأما في حديث إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فقد ذكر فيه النووى انه حديث باطل لكن صح انه عليه الصلاة و السلام ما كان يستعين على الوضوء بأحد فيحمل الاول على الجواز والثاني على الاستحباب كذا قاله السروجي قال في القنية والوضوء بنفسه أولى من الاستعانة بغيره كالصلاة في الارض الطاهرة اولى منها على الطنافسة انتهى وذكر العلامة كمال الدين رحمه الله من جهة الاداب استقاء مائه بنفسه وأن يملا الاناء بعد فراغه استعدادا لصلاة أخرى وان لا يكلم الناس في الوضوء انتهى زاد الفقير قوله وان يقول عند
(۸)
الا يتكلم فيه بكلام الناس وينثر الماء على وجهه من غير لطم والجلوس في مكان مرتفع وجعل الاناء المضمضة اللهم أعنى على تلاوة ذكرك الى آخره) ذكر الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه والجمع بين نية القلب وفعل اللسان وتسمية الله تعالى عند غسل كل عضو وان يقول عند المضمضة اللهم أعنى على تلاوة القرآن وذكرك النووى ان هذه الادعية وشكرك وحسن عبادتك وعند الاستنشاق اللهم أرحنى رائحة الجنة ولا ترحنى رائحة النار وعند مأثورة عن السلف وليست غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمنى اللهم أعطنى بمنقولة عن النبي صلى الله کتابی یمینی و حاسبنی حسابا يسيرا وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطى كتابي بشمالي ولا من وراء ظهری علیه وسلم انتهى (قوله و عند مسح أسه اللهم أظلتى تحت ظل عرشك يوم لاظل الأظل عرشك وعند مسم أذنيه اللهم اجعلنى ولا بأس بالتمسح بالمنديل) من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعند مسح عنقه اللهم أعتق رقبتي من النار وعند غسل و به قال مالك وأحمد انتهى قدمه اليمنى اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزل الاقدام وعند غسل رجله اليسرى اللهم اجعل ذنبي كا كي وعن الحلواني مغفورا و سعي مشكور او تجارتي لن تبور ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل كل عضو التجفيف قبل غسل و يقول بعد الفراغ اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين ويشرب شيأ من فضل وضوئه القدمين بالمنديل لا يفعل مستقبل القبلة قائماً قبل لا يشرب قائما الا فى هذا الموضع وعند زمزم ويصلى ركعتين بعد الفراغ لان فيه ترك الولاء انتهى . ولا ينقص ماؤه أى ما موضوئه عن مد * ومكروهاته الم الوجه بالماء والاسراف فيه وتثليث المسح بماء كاكى (قوله في المستن جديد ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء روى ذلك عن عثمان وأنس ومسروق والحسين بن على وينقضه خروج نجس أشار قال رحمه الله وينقضه خروج نجس منه أى و ينقض الوضوء خروج نجس فدخل تحت هذه بالخروج الى أن المخرج الكلمة جميع النواقض الحقيقية وان كان طاهرا فى نفسه كالدودة من الدبر لانه استصحب شيأ من لا ينقض والخروج بمجرد النجاسة وتلك هي الناقضة للوضوء فصدقى قوله خروج نجس وهو مجمل فيحتاج فيه الى التفاصيل من بيان الظهور في السبيلين وفي المخرج وما يخرج منه اعلم ان المخرج على نوعين سبيلين وغيرهما أنما السبيلان خروج كل شئ منه ما غيرهما بالسيلان الى موضع ناقض للوضوء لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو اسم الموضع المطمئن من الارض فاستعير لما يلحقه حكم التطهير انتهى يخرج اليه فيتناول المعتاد وغيره واقوله عليه السلام حين سئل عن الحدث ما يخرج من السبيلين (قوله النواقض الحقيقية) وكلمة ما عامة تتناول المعتاد وغيره خلا فالمالك رحمه الله في غير المعتاد والحجة عليه ما تلونا، ومارويناه وقوله احترازا عن النواقض عليه السلام المستحاضة توضئ لوقت كل صلاة ودم الاستحاضة ليس عتاد ثم خروجد يكون بالظهور حتى الحكمية كالنوم والاغماء لا ينتقض بنزول البول الى قصبة الذكر ولو نزل إلى القلفة انتقض وهو مشكل لانهم قالو الا يجب على والسكر انتهى (قوله فتلك الجنب ايصال الماء اليه لانه خلقة كالقصبة على ما يجى بيانه ان شاء الله تعالى وان شاء احليله بقطن هي الناقضة الموضوع) وعلى خروجه بابتلال خارجه وان حشت المرأة فرجها به فان كان داخل الفرج فلا وضوء عليهم اخلافا لابی هذا فاضافتهم النقض إلى الدودة مجاز انتهى (قوله فيتناول المعتاد وغيره كالحصاة والدودة والمعتادقد لا يكون على الوجه المعتاد كالبول والدم ودم الاستحاضة ولفظ الكتاب والسنة يتناول الجميع (قوله ولو نزل الى القلفة) قال الكمال رحمه الله والى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض فيه قال المصنف في التجنيس لان هذا بمنزلة المرأة اذا خرج من فرجها بول ولم يظهر (قوله با بتلال خارجة) ولونفذ الى طاق ولم ينفذ الى الا آخر نقض انتهى کاکی (قوله فلا وضوء عليها) فلو أخرجته وعليه بلة كان حد نا حالة الاخراج وان كانت القطنة في الشفتين نقض انتهى كاكى (قوله فيما تقدم وينقضه خروج نجس ظاهره أن الناقض هو الخروج لا الخارج النجس وعبارته في الوافي وينقضه ما خرج من السبيلين وهي كما ترى صريحة في ان الناقض هو الخارج النجس وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في المنتصفى عند قوله في النافع والدم والقيح اذا خرجا
من البدن شرط الخروج لان نفس النجاسة غير ناقض مالم توصف بالخروج اذلو كان نفسيه انا قضا لما حصلت الطهارة لشخص ما