← المكتبة ▭▭ 2 pages
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
7
(قواه من أنه يجافى كفيه أى بند الاصابع من مقدم الراس الى القفا ثم يمسح الفودين بالكفين انتهى يحيى السيرامى (قوله لا بد من الوضع أى وضع الكفين ومده انتهى (قوله وقال الشافعي ثلاثا) وهو رواية عن أبى حنيفة انتهى كافى (قوله ولان التكرار ) أى ولان تكرار المسح غسل فتغير وظيفة الرأس وقياسنا أولى من قياس الشافعي رضى الله تعالى عنه الممسوح على المغسول لانه قياس الممسوح على الممسوح انتهى ابن فرشته (قوله المنصوص عليه من جهة العلماء ليخرج المنصوص عليه من جهة النص فانه لا تجوز مخالفته (قوله لا يقبل الله صلاة امرى إلى آخره هذا الحديث ضعفه أبو بكر الرازي وقال النووى هو ضعيف غير معروف (9) انتهى كاكى (قوله على الطريقة وما قاله بعضهم من أنه يجافى كفيه تحر زا عن الاستعمال لا يفيد لانه لابد من الوضع والمدفان القيام إلى الصلاة) فصار كان مستعملا بالوضع الاول فكذا بالثاني فلا يفيد تأخيره ولان الاذنين من الرأس بالنص أى حكمهما كانه قال والله أعلم فاغسلوا حكم الرأس ولا يكون ذلك الا اذا مسحهما بماء مسح به الرأس ولانه لا يحتاج الى تجديد الماء لكل جزء من هذه الاعضاء (قوله وهو ) أجزاء الرأس فالاذن أولى لكونه تبعاله وقوله مرة مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله ثلاثا كالمغسول أى نص القرآن أو الشافعي ولنا ان عثمان حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسح مرة ولان التكرار في الغسل لاجل المبالغة انتهى (قوله تعالى ولقد في التنظيف ولا يحصل ذلك بالمسح فلا يفيد التكرار فصار كيم الخف والجبسيرة والتيمم قال رحمه الله خلقناكم ثم صورنا كم أى (والترتيب المنصوص) أى الترتيب المنصوص عليه من جهة العلماء وهو أن يبدأ بمابدأ الله بذكره وصورنا كم وقوله تعالى ولا نص عليه من جهة الشارع على ما يأتي بيانه وهو سنة عندنا وقال الشافعي رحمه الله فرض لقوله تعالى فلا اقتحم العقبة الى اذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الاية فا وجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة من غير قوله تعالى ثم كان من الذين فصل لان الفاء للتعقيب ومن أجاز البداءة بغيره فقد فصل ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امنوا أى وكان من الذين امرىء حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم ذراعيه الحديث وكلة ثم الترتيب ولنا آمنوا وقت الاطعام لان ان الواو لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة نص عليه سيبويه وأن تعلقه بالفاء قلنا ان الفاء وان اقتضت اطعام الكافر لا ينفع ولو الترتيب لكن المعطوف على مادخلت عليه الفاء بالوا ومع ما دخلت عليه كالشئ الواحد فأفادت ترتيب آمن بعده كذا في أصل غسل هذه الاعضاء على القيام إلى الصلاة لا ترتيب بعضها على بعض وهذا مما يعلم بالبديهة قال الله تعالى نسخة الشيخ يحيى الشيرامى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله فالمقاتل ان بيد أبايع ماشاء اجماعا ولوقال التي بخط الشيخ شمس لغلامه اذا دخلت السوق فاشتراها وخبزا وموز الا يلزمه شراء اللحم أولا وأما الجواب عن تعلقه يتم فانه الدين الزرايتي قال متروك الظاهر من وجهين أحدهما انه يوجب البداءة باليدين وهو يوجبه بالوجه والثانى ان كلمة الشيرا مى لم يوجد هذا فى ثم التراخي ولم يقل به أحد فصارت بمعنى الواو كقوله تعالى ولقد خلقنا كم تم صورنا كم أى وصورنا كم وقوله المسودة التي بخط المصنف تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أوأطعم في يوم ذى مسغبة يتيماذا مقربة أو مسكيناذا ( قوله ولم يقل به أحد أى متربة ثم كان من الذين آمنوا أى وكان من الذين آمنوا وقت الأطعام لان الطعام الكافر لا ينفع ولو امن لم يقل أحد بعدم قبول بعده فان قيل قوله عليه السلام في حديث آخر حين توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الصلاة بدون آدابه فعلم ان الا به يوجب الترتيب لان الظاهران وضوءه عليه السلام كان مرتبا قلنا الظاهرانه كان بالمضمضة عدم القبول راجع والاستنشاق والابتداء باليمين ونحو ذلك من آدا به ولم يقل به أحد قال رحمه الله ( والولاء) لان النبي لاصل الوضوء دون سنته صلى الله عليه وسلم واظب عليه وهو ان يغسل العضو الثاني قبل جفاف الاول وقيل أن لا يشتغل بينهما وادا به انتهى يحي (قوله بعمل آخر غير الوضوء * قال رحمه الله ( ومستحبه التيامن الحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله في المستن وسح رقبته ) أى عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله حتى فى تنعله وترجله وطهوره قال رحمه الله ( ومسح رقبته الانه يظهر اليدين لعدم استعمال عليه السلام مسح عليها ومن آداب الوضوء استقبال القبلة عنده ودلك أعضائه وادخال خنصره في صماخ أذنيه ذكره في الغاية وتقديم الوضوء على الوقت وتحريك خاتمه وان لا يستعين فيه بغيره وان بلته ما والحلقوم بدعة انتهى كمال وقال في الاختيار ومسح الرقبة قبل سنة وقيل مستحب انتهى (قوله وان لا يستعين فيه بغيره) لا يتكلم قال في الاختيار ويكره ان يستعين في وضوئه بغيره الاعند الفجر ليكون أعظم الثوابه وأخلص لعبادته انتهى وفي صحيح البخاري أن أسامة صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وكذلك المغيرة بن شعبة وفي شرحه المغلطاي قال في الطبري صح عن ابن عباس أنه صب على يدى عمر الوضوء وروى عن ابن عمر المنع عنه والصحيم خلافه لان راوى المنع عنه أيقع وهو مجهول وثبت أن مجاهدا كان يسكب الماء على ابن عمر فيغسل رجليه وكذا النهي عن على ليس بصحيح لان رواية النضر بن منصور عن أبى الجون عنه وهما غير حجة في الدين ولقائل أن يقول أساسة تبرع بالصب وكذا غيره من غير أمر منه صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن يستدعى الانسان
→ prev 7 / 1855 next ←