6
بالوجوب كما في الصلاة لساوى التبع الاصل كذا فى الكافي وغيره لكن هذا ضعيف وقد بينا وجه الضعف في بيان الوصول فى شرح الاصول وجامع الاسرار في شرح المنار بل الواجب القوى ان الامر الثابت بخبر الواحد انما تيد الوجوب اذالم يمنعه مانع ولم توجد قرينة صارفة عن ظاهره كخير صدقة الفطر والاضحية وخبرا الفاتحة أما إذا وجد لا يمكن القول بالوجوب وههنا عارض هذا الامر من تعليم الاعرابي والاخبار التي حكى فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن التخليل لم يذكر فيها فحمل على الندب أو السنة التي دون الوجوب عملا بالدليل بقدر الامكان وهكذا جميع الدلائل التي تدل ظواهرها عليه في الوضوء معارض بما ينع القول به اذا تأملت فيها وقال شيخي العلامة في قوله عليه الصلاة والسلام خللوا الحديث دليل على أن وظيفة الرجل الغسل لا المسح فكان حجة على الروافض انتهى كاكى (قوله فقد تعدى وظلم ) قال الكرماني انه ضعيف وقال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء انه لم يجد له أصلا انتهى فان قلت لوكان النقص من الثلاث ظلما كان التثليث واجنا
(0)
لا سنة قلت كونه ظلم الوارد به ولان أثناءها محل الفرض بخلاف اللحية عندهما هذا اذا وصل الماء إلى أثنائها وان لم يصل بان باعتبار عدم رؤيته سنة كانت منضمة فواجب قال رحمه الله وتثليث الغسل) لانه عليه السلام توضأ ثلا ناثلا نا و قال هذا لا بمجرد النقص انتهى وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى فن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم ثم قبل التعدى يرجع الى الزيادة لانه مجاوزة الحد قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والظلم الى النقصان قال يحيى (قوله والثالث نفل) الله تعالى ولم تظلم منه شيأ أى لم تنقص فالاول فرض والثاني سنة والثالث إكمال السنة وقبل الثاني والظاهر انه بمعنى الاول انتهى فتح (قوله وقيل الزيادة والثالث سنة وقيل الثاني سنة والثالث نفل وقيل على عكسه وعن أبي بكر الاسكاف ان الثلاث تقع على الحد المحدود الى آخره) فرضا كاطالة الركوع والسجود ونحو ذلك وتكلموا فى معنى الزيادة والنقصان فيل أريد به مجرد العدد فيه ما ردهذا التأويل قوله عليه وقيل الزيادة على أعضاء الوضوء والنقصان عن أعضاء الوضوء وقيل الزيادة على الحد المحدود و النقصان عن الحد المحدود وقيل الزيادة والنقصان لعدم رؤيته الثلاث سنة حتى لو رأى الثلاث سنة ثم زاد الحاجة الصلاة والسلام من أخرى كارادة الوضوء على الوضوء ليس عليه شئ وكذا النقصان الحاجة أخرى قال رحمه الله ( ونيته) أى استطاع منكم ان يطيل ونية الوضوء والهاء راجعة الى الوضوء لانه المذكور وكذ وقع فى مختصر القدوري حيث قال ينوى غرته فليفعل والحديث الطهارة والمذهب أن ينوى ما لا يصح الا الطهارة من العبادات أر رفع الحدث كما في التيم ومن بعضهم فى المصابيح وجوابه أن مالا انية الطهارة في التيم تكفى فكذا ههنا فعلى هذا لا يرد عليه ويجوز أن يكون الضمير عائد على الشخص المراد هو الزيادة على اعتقاد المتوضئ لان الكلام يدل عليه أى ونية الرجل الصلاة فيكون المفعول محذوفاتم هي سنة وقال الشافعي أن الفرض لم يحصل بدونها رحمه الله فرض لقوله عليه السلام الاعل بالنيات ولانه عبادة فلا يصح بدون النسة كالتيم ولنا انه عليه انتهى (قوله ثم زاد الحاجة السلام لم يعلم الاعرابي النية حين علمه الوضو مع جهله ولو كان فرضا العلمه ولانه شرط الصلاة فلا يفتقر إلى أخرى كارادة الوضوء أو النبية كسائر شروطها بخلاف التيمم لان النية مأمور بها فيه بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أى طمأنينة القلب عند الشك فاقد و اولانها في التيم لصيرورة التراب طهور الانهملون والماء مطهر بنفسه حسا وكذا شرعا وحكما به حسا وكذا شرعا وحكما انتهى كافى (قوله وكذا لقوله تعالى ما مطهورا فن شرط النية الصيرورته طهورا فقد زاد فيه وهو نسخ قال رحمه الله ومسح كل بهزاد فيه وهو نسخ قال رحمه الله ومسح كل النقصان الحاجة أخرى) رأسه مرة وأذنيه بمانه ) أى ومسح كل أذنيه بماء الرأس لانه معطوف على الرأس وتكلم وافى كيفية كا عو از الماء انتهى (قوله ان المسح والاظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما الى قضاء على أن وأصان و مندالآن امام القضاء على وجدة للون الأحمد ينوى ما لا يصح الا بالطهارة
ثم يصبح أذنيه باصبعيه ولا يكون الماء مستعملا بهذا لان الاستيعاب بماء واحد لا يكون الا بهذه
من العبادة فلو نوى الصوم منلا لا يجزئه عن الصلاة والحاصل ان ظاهر عبارة المتن تفيد أن السنة نية الطهارة وليس كذلك بل السنة ان ينوى عبادة لا تصح بدون الطهارة كالصلاة فلا يصح الحمل على الظاهر الاعلى قول البعض انتهى يحيى ووقتها عند غسل الوجه ومحلها القلب انتهى جوهرة قال القدوري رحمه الله في مختصره ويستحب للتوضى أن ينوى الطهارة قال الشيخ قاسم رحمه الله في شرحه أى يقصد بقلبه ايقاع أفعال الوضوء للطهارة امثالا لأمر الله تعالى وما قاله أبو زرعة إن الماء لرفع الحدث واستباحة الصلاة فليس بنى لان النية عمل القلب ولا معتبر بالنسيان والاصح ان النية سنة لان بها يصير الفعل قرية بالإجماع انته (قوله في المتن ومسح كل رأسه مرة وتركه دائما إثم قال في الظهيرية والتثليث في الغسل سنة والتثليث في مسح الرأس بالمياه المختلفة بدعه وعن أبي حنيفة في غريب الرواية سنة انتهى (قوله في المتن ثم يمسح أذنيه باصبعيه ) قال في الينابيع نميدخل السباحة في أذنه و يديرانيم اميه من ورائهما انتهى قال في شرح مسكين وادخال الاصابع في صماخ الاذنين أدب وليس بسنة هو الم هور و لذافي
الخط انتهى