← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
36
་ [٤١/ب] ٣٠ - [ نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ] ويَنْقُضُه : ما يَنْقُضُ الوُضُوءَ. ورُؤْيَةُ الماءِ (أيضاً (١)) ، إذا(۲) قَدَرَ على استعماله . ومَنْ يَرْجُو الماءَ / في آخِرِ الوَقْتِ، فالأفضل له تأخِيرُ الصَّلَاةِ . ويُصَلِّي بِتَيَمُّمه : ما شاءَ فَرْضاً وَنَفْلاً (۳) . 31 - [التَّيَمُّمُ بِنِسْيَانِ المَاءِ] ولو نَسِي الماء في رَحْلِهِ، أو كان بقُربه ماء (٤)، لا يَعْلَمُ(٥) ، فَتَيَمَّمَ وصَلَّى : أَجْزَاه (٦) . ٣٢ ـ [التَّيَمُّمُ مَع مَاء السَّبِيلِ ] وما أُعِدَّ في الطُّرُقِ (۷) للشُّرْبِ لا يَمْنَعُ التيهم ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِكَثْرَتِه أنه وُضِعَ للوُضُوءِ والشَّرْبِ (۹) . (۱) ساقط من ب. (۲) د: (إن). (۳) م من (الفرائض والنوافل). (٤) زيادة (وهو لا يعلم به في م. (ه) ب، ج، د، زيادة (به) . (٦) ش: هذا إذا لم يكن بحضرته أحد ليسأله فإن كان بحضرته من يسأله يسأل حتى تيمم ،وصلى، ثم أخبر بماء قريب لم تجز صلاته . (v) ب، ج، د، م (الطريق). عنه، فلم (۸) ش : لأنه وضع للشرب دون غيره، والمباح في نوع لا يجوز استعماله في نوع آخر . (۹) انظر بالتفصيل : الكتاب (مع (اللباب ۳۰/۱ . ٣٥؛ الاختيار ٢٠/١ - ٢٣ . - ۳۸