36
་
[٤١/ب]
٣٠ - [ نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ] ويَنْقُضُه : ما يَنْقُضُ الوُضُوءَ.
ورُؤْيَةُ الماءِ (أيضاً (١)) ، إذا(۲) قَدَرَ على استعماله .
ومَنْ يَرْجُو الماءَ / في آخِرِ الوَقْتِ، فالأفضل له تأخِيرُ الصَّلَاةِ .
ويُصَلِّي بِتَيَمُّمه : ما شاءَ فَرْضاً وَنَفْلاً (۳) .
31 - [التَّيَمُّمُ بِنِسْيَانِ المَاءِ]
ولو نَسِي الماء في رَحْلِهِ، أو كان بقُربه ماء (٤)، لا يَعْلَمُ(٥) ، فَتَيَمَّمَ
وصَلَّى : أَجْزَاه (٦) .
٣٢ ـ [التَّيَمُّمُ مَع مَاء السَّبِيلِ ]
وما أُعِدَّ في الطُّرُقِ (۷) للشُّرْبِ لا يَمْنَعُ التيهم ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِكَثْرَتِه أنه
وُضِعَ للوُضُوءِ والشَّرْبِ (۹) .
(۱) ساقط من ب.
(۲) د: (إن).
(۳)
م من (الفرائض والنوافل).
(٤) زيادة (وهو لا يعلم به في م.
(ه) ب، ج، د، زيادة (به) .
(٦) ش: هذا إذا لم يكن بحضرته أحد ليسأله فإن كان بحضرته من يسأله يسأل حتى تيمم ،وصلى، ثم أخبر بماء قريب لم تجز صلاته .
(v)
ب، ج، د، م (الطريق).
عنه، فلم
(۸) ش : لأنه وضع للشرب دون غيره، والمباح في نوع لا يجوز استعماله في نوع آخر . (۹) انظر بالتفصيل : الكتاب (مع (اللباب ۳۰/۱ . ٣٥؛ الاختيار ٢٠/١ - ٢٣ .
-
۳۸