35
ماء، طَلَبَه قبل التيَمُّمِ استحباب (۱) / .
ولا يجبُ طَلَبُ الماءِ إلا إذا غَلَبَ على ظَنْهِ أنه بِقُرْبِهِ (۲) / .
۲۸
-
[ صِفَةُ التَّيَمُّمِ]
والتَّيَمُّمُ ضَرْبَتان :
ضَرْبةٌ : للوجه، وضربة : [لليدين ](۳) مع (مِرْفَقَيْه) (٤)، (٥) ويُخَلَّلُ أصابعه، ويَنْزِعُ خاتمه (٦) (٧) ، والنيَّة فيه : فَرْضُ .
مَادَّةُ التَّيَمُّمِ
ويجوز بالصَعِيد الطَّاهِرِ: وهو كُلُّ ما كان من جنس الأرضِ: كالتراب، والرَّمَلِ، والحَجَرِ ، والنُّورَةِ، والكُحْلِ، والزرنيخ ](۸) .
والتَّيَمُّم للحَدَثِ والجَنَابَةِ سواء .
(۱) ش: (استحساناً).
(۲) زيادة (ماء): (ب).
(۳) المثبت من ب ج ش وفي الأصل (يديه).
(٤) وفي ج، ش: (المرفقين).
(ه) ش : كيفية التيمم أن يضرب بيديه إلى الأرض ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه، ثم
يضرب أخرى فينفضهما ويمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ، ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك.
(٦) زيادة الضيق): د ش.
(۷) ش: إشارة إلى أن الاستيعاب شرط فيه ؛ لقيامه مقام الوضوء، وهو ظاهر الرواية.
(۸) ما بين المعقوفين زيدت من: (ب).
۳۷
[ ج 1/1]
[1/05]
[ب/ ١٥]