43
فضل في الاستنجاء (١)
٤٦ ـ [حكم الاستنجاء وأدَوَاتُه ]
-
هو سُنَّةٌ من البَوْلِ والغائط ونحوهما (۲) : بكل طاهرٍ مُزيل(۳)، يَمْسَحُ المَحَلَّ حتى يُنْقيه ، ولا يُسَنّ العدد (٤) ، والماء أفضَلُ .
٤٧ ـ [ وُجُوبُ استعمالِ المَاءِ]
فإن جاوز الخارِجُ المَخْرَجَ تَعيَّن الماءُ.
٤٨ - [مَا يُكْرَهُ بِهِ الاسْتِنْجَاءُ]
-
ويُكْرَه بالعَظمِ، والرَّوْثِ ، والمَطْعُومِ واليَمِينِ (٥) . (والله أعلم) (1) .
(1) الاستنجاء هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر». نور
الإيضاح، ص ۸.
(۲) زيادة في (د) : (مما له عين مرئية كالدود ونحوه) .
(۳) ش كالحجر والمدر وما يقوم مقامهما»: مثل أوراق المناديل في الوقت الحاضر.
(٤) ج، د، م (عدد) . (٥) ش: وذلك ؛ لأن العظم زاد الجن فلا يلوث والروث لأنه رجس، والاستنجاء
:
بالمطعوم : فيه إضاعة وإسراف ؛ واليمين لأنها محترمة ولورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم
،
في كل هذه الأشياء . انظر بالتفصيل : الكتاب ١ / ٥٤ ؛ الاختيار ٣٦/١، ٣٧ .
(٦) ساقط من بقية النسخ.
٤٥