← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
44
i [ب/ ١٩] كِتَابُ الصَّلاةِ (۱) [ وَقْتُ لُزُوْمِ الصَّلَاةِ] ومن أسْلَمَ، أو أفَاقَ أو بَلَغَ، أو طَهُرَتْ ، وقد بَقِيَ من الوقتِ قَدْرَ لا تَحْرِيْمَةٍ لَزِمَتْه / ولو ارْتَدَّ، أو جُنَّ ، أو حاضَتْ حِينَئِذٍ لم تَجِبْ / (٢). (۱) الصلاة لغة: الدعاء، قال الله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ : ادع لهم، وشرعاً: «الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم وهي فرض عين على كل ، مكلف (مسلم ،عاقل بالغ ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع سنين، وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. ويكفر جاحدها وتاركها عمداً كسلاً يحبس ويضرب حتى يصلي. انظر اللباب ٥٥/١ . (۲) هذه المسألة متفرعة من أصل أصولي : هو تعلق وقت وجوب الأداء في الواجب الموسع، فرأى عامة الحنفية: أن الواجب إذا كان موسعاً ـ (مثل أوقات الصلوات) - فجميع الوقت وقت لأدائه، وأن سبب الوجوب يختص بالجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء، فإن لم يتصل به الأداء، انتقلت السببية منه إلى ما يليه، وإلا تعين الجزء الأخير. فعلى هذ وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت . ومن ثم فمن أسلم أو بلغ أو طهرت قبل انقضاء الوقت بقدر تحريمة لزمته الصلاة؛ لأنهم أصبحوا مكلفين بأداء الصلاة في وقت وجوب الأداء . وبالعكس من ذلك فإن من ارتد أو جُن أو حاضت قبل انقضاء الوقت الموسع . ٤٦