← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
47
ويَتَرَسَّلُ (۱) الأذان، ويَدْرُجُ (۲) الإقامة، ويَتَوَجّه فيهما [القبلة ] (۳) ويَلْتَفِتُ يُمْنَةً وه - ويُسْرَة (٤) ، ويَرفَعُ (فيهما) (٥) صَوْتَه . ۰۲ [أَذَانُ المُحدث ] ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ فيهما ، ويُكرهان للجُنُبِ / ويُعاد الأذان خاصةً، [/] وتكره إقامة المُحْدِثِ . ۵۳ [ الأذانُ لِلْفَائِيَّة ] ويُؤَذِّنُ / للفائِتَةِ الأولى ويُقِيمُ ، وله الاكتفاء بالإقامة في آب/٢٠] (۱) ب (يترسل)، وفي ج، د: (ويترسل في الأذان). والترسل بمعنى التمهل، ويقصد هنا أن يقف بين كل كلمتين، انظر المصباح (رسل). (۲) ش: أي يسرع فيها لحديث بلال : إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر). (۳) الزيادة من بقية النسخ . (٤) ب: (يميناً وشمالاً). ش: وذلك عند الحيعلتين؛ لأنهما خطاب القوم، فيواجههم بهما . ويأتي هنا حكم الالتفات - في عصرنا - أثناء الأذان في مكبرات الصوت؛ إذ لا فائدة من الالتفات ؛ لسماع الناس الأذان جلياً واضحاً من غير التفات؟ فيجاب: إن كانت العلة في الالتفات إيصال الصوت فلا حاجة له، وإن كان من سنة الأذان (من غير نظر إلى الصوت فإنه سنة باقية مع وجود مكبرات الالتفات الصوت ـ والله أعلم ـ : كما قال الشارح ابن ملك عن شمس الأئمة الحلواني : أنه لا يلتفت إذا كان وحده؛ إذ لا حاجة إليه والصحيح أنه يلتفت ؛ لأنه صار سنة للأذان» . انظر ورقة (۲۷) ب). نور الإيضاح، ص ۳۸ (٥) ساقطة من بقية النسخ. ٤٩