47
ويَتَرَسَّلُ (۱) الأذان، ويَدْرُجُ (۲) الإقامة، ويَتَوَجّه فيهما [القبلة ] (۳) ويَلْتَفِتُ يُمْنَةً
وه -
ويُسْرَة (٤) ، ويَرفَعُ (فيهما) (٥) صَوْتَه .
۰۲
[أَذَانُ المُحدث ]
ويُسْتَحَبُّ الوُضُوءُ فيهما ، ويُكرهان للجُنُبِ / ويُعاد الأذان خاصةً، [/]
وتكره إقامة المُحْدِثِ .
۵۳
[ الأذانُ لِلْفَائِيَّة ]
ويُؤَذِّنُ / للفائِتَةِ الأولى ويُقِيمُ ، وله الاكتفاء بالإقامة في آب/٢٠]
(۱) ب (يترسل)، وفي ج، د: (ويترسل في الأذان). والترسل بمعنى التمهل، ويقصد هنا أن يقف بين كل كلمتين، انظر المصباح
(رسل).
(۲) ش: أي يسرع فيها لحديث بلال : إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر).
(۳) الزيادة من بقية النسخ .
(٤) ب: (يميناً وشمالاً).
ش: وذلك عند الحيعلتين؛ لأنهما خطاب القوم، فيواجههم بهما . ويأتي هنا حكم الالتفات - في عصرنا - أثناء الأذان في مكبرات الصوت؛ إذ لا فائدة من الالتفات ؛ لسماع الناس الأذان جلياً واضحاً من غير التفات؟ فيجاب: إن كانت العلة في الالتفات إيصال الصوت فلا حاجة له، وإن كان من سنة الأذان (من غير نظر إلى الصوت فإنه سنة باقية مع وجود مكبرات
الالتفات
الصوت ـ والله أعلم ـ
:
كما قال الشارح ابن ملك عن شمس الأئمة الحلواني : أنه لا يلتفت إذا كان وحده؛ إذ لا حاجة إليه والصحيح أنه يلتفت ؛ لأنه صار سنة للأذان» .
انظر ورقة (۲۷) ب). نور الإيضاح، ص ۳۸
(٥) ساقطة من بقية النسخ.
٤٩