← المكتبة ▭▭ صفحتان
تحفة الملوك في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - الرازي - ط البشائر
زين الدين محمد بن عبدالقادر الرازي فقه حنفي
A− A+
48
الباقي - ٥٤ (۱) (1)، وتجوز إقامة غيرِ المُؤَذِّنِ. [ أَجْرَةُ الْمُؤَذِّنِ ] ويُكْرَه للمؤذن (٢) أخذ الأجرة (۳). الأذانُ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ ] ولا يُؤَذِّنُ لصلاة (٤) قبل (دُخُولِ)(٥) الوقتِ، ويُعاد فيه . [إِجَابةُ المُؤَذِّنِ ] ويَجِبُ على سامع الأذان والإقامة متابعةُ المُؤذِّنِ، إلا في الحَيْعَلة الأولى، فيقول : لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الثانية : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن(٦)، وعند قوله : (۱) م: (البواقي). (۲) م: (المؤذنين). (۳) زيادة على الأذان في م. ش: وذلك لأن القربة واقعة له، فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك كما في الصلاة والصوم. وقال بعض المتأخرين : لا بأس بالأخذ في زماننا، وعليه الفتوى . (٤) ب، د (للصلاة). (0) ساقط من: م. (٦) هذه العبارة لم ترو في كتب الحنفية المطبوعة إلا ما نقله البدر العيني عن (المحيط) نحوها. وذكر الشرنبلالي بأن السامع يقول ذلك في أذان الفجر عند قول المؤذن (الصلاة خير من النوم والمشهور في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قال المؤذن : الله أكبر، الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، = ٥٠