← المكتبة ▭▭ صفحتان
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة - النووي - ط البشائر
يحي بن شرف النووي - عبد الفتاح حسين رواه المكي فقه عام
A− A+
41
الله الرحمن الرحيم الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأولى : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يثِقُ (۱) بدينه وخبرته وعلمه في حَجّه في هَذَا الْوَقْت (٢) وَيجِبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أنْ يَبْزُلَ لَهُ النَّصِيحَةَ ويَتَخَلَى عَنِ الْهَوَى وَحُظُوظ النَّفْس وَمَا يَتَوَهَّمه نافِعاً في أمور الدُّنيا(۳) فَإِنَّ المستشَارَ مُؤْتَمَنْ (٤) والدين النصيحة (٥) . النسك، (1) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام. (۲) بَيْنَ به أنّ الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها وهذا فيمن لا يتضيّق عليه أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق . (۳) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو (٤) حديث رواه الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى . مع الدنيا . (٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وذكره الإمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى. ٤٥