← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
47
48 كتاب الصلاة النقصان قبل السلام وفي الزيادة بعده وفي اجتماعهما يُغَلَّبُ النقصان فيسجد قبل السلام، ويكبر لهما في ابتدائهما، والرفع منهما، ويتشهدا للتين بعد السلام ويسلم وأما اللتان قبل ،السلام فإن السلام من الصلاة يكفي منهما، وفي التشهد لهما روايتان فإن سَهَا عنهما سجد اللتين بعد السلام متى ما ذكر، وأما اللتان قبله فيسجدهما ما لم يطل أو ينتقض وضوؤه وإن كان ذلك أعاد الصلاة. فصل والمتروك بالسهو أربعة أنواع : فريضة وسُنَّة وفضيلة، وهيئة، ولا يسجد لشيء من ذلك إلا للسُّنّة وحدها فأما الفريضة فلا يجزىء منها إلا الإتيان بها، وقد بينا السنن فيما تقدَّم، ومَن لم يدر كم صلى بنى على يقينه وسجد بعد السلام إلا أن يكون ممن لا يقين له لاستنكاح الشكوك له وغلبتها عليه فلا يلزمه إلا غالب الظن، ويستحب له السجود بعد السلام، ولا يسجد المأموم لسهوه والإمام يحمله، ويسجد هو مع الإمام في سهو الإمام أدركه أو سبقه ،به فإن سبقه به سجد معه إن كان قبل السلام، وإن كان بعده انتظر إلى أن يفرغ من القضاء ثم يسلم ويسجد. ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائما، فإن اعتدل قائما مضى وسجد قبل السلام لأنه نقص فإن أخطأ فرجع جالسا سجد بعد السلام لأنه زاد وقيل قبله لأنه زاد ونقص. 6 ، فصل ويفسد الصلاة اثنتا عشرة خُصْلة : قطع النية عنها جملة، فأما تغييرها ونقلها فله تفصيل والرّدّة، وطروء الحدث على أي وجه كان من سهو أو عمد، أو غلبة، أو تعمّد الكلام من غير إصلاحها، ولا يفسدها سهو ولا عمده المقصود به إصلاحها، ويفسدها ترك ركن من أركانها، والعمل الكثير فيها من غير جنسها، والقهقهة سهوا أو عمدًا، وذكر صلاة يجب عليه ،ترتيبها وفساد صلاة الإمام لغير سهو، وطروء النجاسة المقدور على إزالتها وانكشاف العورة المقدور على تغطيتها إذا تعمد ترك الإزالة أو لتغطيته في المجتمع عليه من ذلك، فإن كان قدرًا مختلفًا فيه سهل الأمر. باب الإمامة والجماعة، وقضاء الفوائت، والنوافل، وأوقات النهي ، ، ومواضعه والجمع، وما يتصل بذلك ويقدّم في الإمامة كل من كان أفضل والفقيه أولى من القارىء، ولا تجوز ، إمامة الفاسق ولا المرأة ولا الصبي إلا في نافلة فتجوز دون المرأة، ولا العبد