← المكتبة ▭▭ صفحتان
التلقين في الفقه المالكي - القاضي - ط العلمية -غيرملون
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي فقه مالكي
A− A+
48
كتاب الصلاة 49 في الجمعة، ومقامات المأموم مع الإمام أربعة أحدها عن يمين الإمام، وذلك الرجل وحده، والثاني خلفه، وذلك للرجلين فأكثر، وللرجل والصبي العاقل يثبت، والمرأة وحدها وجماعة النساء إذا لم يكن معهنّ رجل، والثالث صفوف خلفه لا صف واحد، وذلك للرجلين فأكثر، وإن كان معها امرأة أو نساء، فإن الرجال يقومون صفا واحدًا خلف الإمام، والنساء خلفهم، والرابعة إلى جنبه أو خلفه وذلك لرجل واحد ،والمرأة أو جماعة النساء، فإن الرجل يكون عن يمين الإمام والنساء خلفه . ، فصل والجماعة في غير الجمعة مندوب إليها متأكد الفضيلة، ويستحب للمنفرد إعادة ما عدا المغرب في الجماعة والترتيب في الفوائت واجب بالذكر في الخمس فدون، وهي أولى عند ضيق الوقت من الحاضرة ويقضيها على صفة أدائها، ومن فاته بعض الصلاة قضى أولها كما فعل الإمام، والنوافل ضربان، منها ما له وقت سبب سوى وقته، ومنها ما يتعلق بسبب فهو تابع له ولا يتعلق مرتب وهو ما لا له بالوقت، ومنها مبتدأ لا سبب له . المتعلق بالأوقات منها : صلاة العيدين والوتر وركعتا الفجر، والمتعلق ، بسبب فصلاة الكسوف والاستسقاء، وسجود القرآن وتحية المسجد، والركوع عند الإحرام، وركوع الطواف ويلحق بالأول قيام رمضان وقيام الليل، والركوع قبل العصر وبعد المغرب. فصل فأما صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء فتُذكر في مواضعها، وأما الوتر فسُئته بعد العشاء الآخرة وهو ركعة بعد شفع منفصلة عنه، وأما سجود القرآن (فعزائمه)[47] إحدى عشرة سجدة، أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله : بِالْغُدُةِ وَالْأَصَالِ [الآية 15]، وثالثها في النحل عند قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الآية 50] ورابعها في بني إسرائيل عند قوله: ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا) [الإسراء: الآية مقصده (1) 47 - وعزائمه مؤكداته، وأصل العزيمة في اللغة الجاد الصادق في طلب (1) في الأصل: الجد. م ب.