42
كذلك الهزال والشَّقَّ الكبير في الأذن أو أكثر من ثلث بتر وَالْقَرْن إن كسير والدَّمُ يَسيلٌ ثُمَّ إِذَا بَرَى أَجْرًا خَلِيلُ ونديت عقيقة في السابع من يوم وضع الطفل تذبح فع يَوْمِ
وهي على الوالِد وَالشَّرْطُ كَمَا قَد قيل في أضحية فَلْتَعْلَمَ وَأَلْفِي الْيَوْمَ وَكَالأُنثَى الذكر على الذِي قَدْ صَحَ عَنْهُمْ وَاشْتَهِرْ أَمَّا الذَّكَاة قَطَعَك الخلقُومَا جَميعَهُ وَالْوَدَجَيْنِ فَافهما وَجَارَ ذبح امرأة ومن رفع يده قبل أن يتم يمتنع إِنْ إن عاد للذبح وقيل توكل إن عاد عن قُرب كما قد نقلوا وذَا إِذا بغض المقاتل قطع أو لا فَإِنَّ الذَّبْح غير ممتنع وَالْمُتَعَمِّدُ لقط الرأس في الذَّبْحِ يُقْلَى عِنْدَ كُلَّ النَّاسِ وَالذَّبْحُ مِن قَفا وصفحة الْعَنُق يَحْرُمُ أَكْلُهُ كَمِثْلِ الْمُنْخَنِقَ كَذَلِكَ الْمَوْقُوذ أو ما قد أتى في سورَةِ الْعُقُودِ فَافُهُمْ يَا فَتَى وتدب الوضع على الشمال في الذبح للقبلة ذُو اسْتقبال
سم وكبر والذي منه بَدا تَرَكَهُمَا تَحْرُمُ إِن تَعْمُ وقَالَ نَجل قَاسم ليس جناح والناسي باتفاقِهِمْ لَنَا يُبَاحُ لَيْسَ وفي الذكاة لا تتسم البسملة وكره البعْض عَلَى النَّبِي الصَّلاة كالترك في الأبح للاستقبال وصحَ أَكْلُهَا بِكُلِّ حَالٍ
ياب النكاح والطلاق
أما النِّكَاحُ لُغَةً فَهوَ دُخُولُ شيءٍ في شَيْءٍ كالفروع والأصول الخصاة أخفاف الإبل وقولُهُمْ قَدْ نَكَحَ النُّوْمُ الْمُقَل
اصطلاحنا حقيقة أن في العقد والوطء مجاز يا فتـ
42