43
فيهِ النَّدْبُ ثُمَّ اخْتُلِفَا فِي وَقْتِ ذِي الْأَصْلِ الذِي قَدْ ض قَالَ التَرَكَ أولَى وَاجْتَهِد أَن تَعْبُدَ اللَّهَ مَخَافَةَ الْوَعِي
سَلفا
مِن عَدَمِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ الذي يَجِبْ لِلرَّوْجَةِ فَاتْرَكَ وَانْبُنِ ويَعْض قَدْ فَضَّلَهُ وَالاجْتِهادُ فِي طَلَب الْحَلالَ فِي كُلِّ البلاد قين تَعَذَّرَ فَمَا تَشَ
ابَهَا يَطْلُبُهُ لأَجْلِ إِنْفَاقِ لَهَا
ثُمَّ النّكَاحُ الوطء لا يَجِلُّ إِلَّا بِعَقْدٍ بِشَرُوطٍ تَجِلُ والْمَكَ الْيَمِيـــن فــي هَذَا الزَّمَانَ صَارَ كَمِثْلِ الْقُولِ فِي كُلِّ مَكَانَ وفو نبيحُ الوطء للإيمَاء إِنْ مُلِكَتْ بِالْإِرْثِ وَالشَّرَاءِ وَجَاءَ فِي الْكِتَاب والذين هُمْ وَقَالَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وكَلَهُ قُلْ خَمْسَةَ فَالأَوَّلُ وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ تُجْمَ
نْهَا أَنْ يَتَّفِقَا فِي
شهر أنَّ الفسق لا يوث
الدين وكوتُهُ عَدْلاً حَكَوْا قَولي قَوْلَيْنِ
ر على الولاية ولكن يُخ وَلَكِن يُحْذَرُ
ويعقد السفيه ذُو الرَّأْيِ عَلَى إِبْنَتِهِ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الْوَلَا وأن يَكُونَ عَاقِلاً حَرًّا ذَكَرْ لَا امْرَأَةٌ لامْرَأَةِ فَلا يُقَرْ ووَكَّلَتْ حُرًا رَشِيدًا لأنقَا عَنْ نَفْسِهَا أَوْ مَنْ عَلَيْهَا تُرتَقَى وَالثَّانِي مِن أَركَائِهِ الصَّدَاقَ يَكُونُ كَالثَّمَن إِذْ يُسَاقُ بربع دينار منَ الْمَسْجِدِ أو من الدَّرَاهِم ثَلاثَةَ رَوَوا أوْ قَدْرُهَا مِن وَرَق البنوك وَالْعَرْضُ قَدْ يُجْزِى عَنِ الْمَسْكُوك وَكُلُّ مَا زَادَ فَحَقُ الْمَرْأَهُ وَلَا يَجُوزُ عَفْوُهَا عَنْ جُمْلَهُ وَزَائِدَ عَلَى الذَّي قَدْ حُدِّدَا جَازَ لَهَا إِسْقَاطُهُ فَاسْتَفِدَا وَالثَّالِثُ الإِشْهَادُ شَرَط في الدُّخُولُ وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ عَقْدِهِ فَقُلْ
43