← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
44
وفُسِحُ النِّكَاحَ إِن قَدْ دَخَلَا بِلَاهُ إِنْ كَانَ لَدَى ورابعُ الأَركان زوجة خَلَتْ مِنَ المَوانِع لمنع اقتضـ شروط زوج قسمت لصحة كذا للاستقرار دون مريـ کاح مستـ جلا شُروط صحة لَهُ الإِسلام والعقل والتمييز يا ثُمَّ مُحقَّقَ الذِّكْ شروط الاستقرار حُرِّ مُختلِمَ كَفَو ولِلْوَلِي ثُمْ ـدا الإِسلام فهو للإله أَبَدًا كثر ها وَلِلْوَلِي تَرَكْ كَ الرُّشْدَ فَلِلْوَلِي أَن يَرْد أَوْ يَمْضِي ما السَّفِية سَن وَالرَّدُ إِن بَعْدَ الْبِنَا لَهَا الأَقلَ من الصَّدَاقِ حَيْثُ إِنَّهُ دَخَلُ وَالخَامِسَ الصَّحَةُ فَالنِّكَاحَ إِن وقع في المَرَضِ بِالْفَسَخِ قَمِن وخامس الأركان صيغة الف بنحو زوجت أو اندخت اعلم وتقبلت ورضيت مثلا من زوج أو نائبه إِن وَكــــلا ومنع الإسلام خُطْبَةً لمَن قَدْ ركنتُ لِلْغَيْرِ كَالسَّوْمِ امْلَعَنَ ومنع الشغار في النكاح كالوجه والتركيب بالإيضاح فِي الْوَجْهِ وَالتَرْكِيب إن قد دخلا صح بِمهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ بَذَلا وَحَيْثَمَا قَبْلَ البناء اطَّلِعَا عَلَيْهِ فَاسْتِقَرَارُهُ قَدْ مُبْعَا إلا التي الْمَهْرُ بها قَدِ اتَّصَلَّ وفي الصريح أبدًا اح إِن قَ بمُدَّةِ لِمَتْعَة قَدْ قُصـ والفسخ من غير طلاق ولها ما سمى إلا مصداق مثلها وَلَقَ الْوَلَد َوالْحَدُّ هَدَرُ وَاعْتَدَّتْ إِن دخوله بها صدر وَامْنَعْ نِكَاحَ ذَات عِدة طلاق أو من وفاة فامتعَنَّ باتفاق 44