45
وليد التخرِيمَ بِالُوطُءِ وَلَ بالوطء ولَوْ بَعْد انقضاء عدة كَمَا رووا عِدَّةٍ انا صبح قَبْلَ مَا دَخَلَ وَجَدْدَ الْعَقْدَ بُعَيْدَهَا يَجِلْ إِنَّا فُخَ وحرمت خِطْبَتُهَا كَذَا الْوَلي وَجَازَ تَعْرِيض بلا قول جلي وجَارَ لِلْحُرِّ اتَّفَاقَا وَالرَّقِيقَ نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَا حَرَائِر تليق خار لِلْعَبْدِ تَزَوج الإمـ كَالْحُرْ إِن خَافَ الزَّنَا أَوْ عُمَا
العدل والقسم في المبيت
وَإِنَّ الْعَدْلَ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ أوْ أَكْثَرِ مُحَتَّم مِن دُونِ مِيْن مَنْ لَمْ يَعْدِلَن فَقَدْ ظَلَمَ فَلَيْسَ يَشْهَدُ وَلَا قَط يَومُ افِرُ إِنْ لَمْ يَتُبْ يَقْتَلُ لَيْسَ يَعْذَر
والقَسْمُ فِي الْمَبيت ليلةٌ ويَوْمَ لِكُلِّ زَوَجَةٍ لِبَيْتِها يَوْمَ
والقَسْمُ بِالْيَوْمَين جاز بالرضا مِنْهُنَّ إِنْ رَضَيْنَ بِالْقَسَم
اق
والْعَدْلُ فِي الْكِسْوَةِ والإنفاق حَسَبَ قَدْرِهِنَّ بِاتِّفَ ولَيْسَ يَدْخُلُ لِدَارِ الضَّرَّة فِي يَوْمِهَا إِلَّا وَرَاءَ الْحُجْرَةِ
والوطء ممنوع إذا كان أحدَ في النَّوْمِ أَو فِي يَقظَةٍ مِهْمَى وَجدَ فَالْمَنْعُ إِنْ كَان كَبِيرًا وَكَرهُ مَعْ نَائِمٍ مِثْلَ الصَّغِيرِ فَالْتَبِه والْجَمْعُ فِي الْمَصْجَعِ لِلزَّوْجَاتِ يُكْرَهُ وَالْمَتَعُ لَدَى الثَّقَـ
طلاق
أمَّا الطَّلَاقُ لُغَةً فَهُوَ الذَّهَابَ وَيَعْنِي الانقِطاعَ مِنْ غَيْرِ ارْتِيَابُ وَهُوَ لَدَى الأَزْوَاج لا الزَّوجات حَسَبَمَا قَدْ جَاءَ في الأيات وَهُوَ إِلَى قِسْمَيْن فِيمَا عَلِما لمنَّة ويدْعَة قَدْة
45