← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
46
أَمَّا الدِّي لِسُنَّةِ يُنْمَى إِذَا طَلَّقَ فِي طُهْرٍ بِلا وَهُوَ بِهَا دَخَلَ طَلْقَةً وَلَمْ يَزِدُ وَلَا تَجْزِأَةً لَهَا أَلمْ وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ بِدْعَةٌ كَمَن طَلَّقَ بَعْدَ الْمَسَ فِي طُهْرٍ وَهَن الثَّلاث كُلُّهُ فِي كَلِمَة وواقع فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ مَهُ وَأَنْتِ طَالِقَ فَطَلْقَةً فَقَط وَالْخَلْعْ طَلَقَةٌ عَلَى مَالٍ شُرِط وَهُوَ طَلَاقَ بَائِنَ لَا تُرَتَجَعْ إِلَّا بِعَـــد بشـــوطٍ تُتَّبَـــــع فَصَلِّ وَلِلطَّلَاقِ أَرْكَان أَتَتَ الزَّوْجُ فِي الْإِسْلَامِ دِينُهُ ثَبَتْ مُكلَّف لَيْس صبيا لا وَلاَ أَصَابَهُ جَنَّ أَوْ إِغْمَا مَثلاً وَأَلْزِمَهُ بِالسُّكْرِ مِنَ الْحَرَامِ لَا بِالْحَلَالِ فَاسْ وَثَانِي الْأَرْكَان زَوْجَ وَالثَّالِثُ الْقَصْدُ بِنَحْو أَسْقِنِي وَشِبْهِهَا مِنَ الْخَفِي فَاعْتَنِ فَالسَّبَقُ لِلَّسَانِ عَفْوَ وَهَدَرُ كَذَلِكَ الْإِكْرَاهُ كذلك الإكْرَاهُ غَيْرُ مُعْتَبَرُ لك ـةٌ مَلَك عِصْمَتَهَا وَإِن بتعليق وَالرَّابِعُ اللفظ أو الذي يَقُومُ مَقَامَهُ مِثْلَ إِشَـ وَهُوَ إِلَى صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَة يُقْسِمُ أَوْ غَيْرُهُمَا بِالنِّيَّةِ أمَّا الصَّرِيحُ فَهُوَ مَا قَدْ جَمَعَا طَاءً وَلَامًا ثُمَّ قَافَا فَاسْمَعًا نَحْوَ مُطَلَّقَةً أو طَلَّقْتَ أو أنتِ طَالِقٌ بِهَا صَرَّحْتُ فَمِثْلُ ذَا لَيْسَ لَهُ افْتِقَارُ لنِيَّةٍ يُعْطَ لَهَا اعْتِبَارُ وَيَلْزَمُ الطَّلْقَةُ إِلَّا إِن نَوَى أَكْثَرَ مِنْهَا فَلَهُ مَا قَدْ هَوَى أَمَّا الْكِنَايَةً فَمِنْهَا ظَاهِرَهُ وَأُخْرَى مُحْتَمَلَةٌ لِلغَابِرَهُ أُولَاهُمَا نَحْوَ خَلِيَّةٌ وَهِيَ مِثْلُ الصَّرِيحُ فِي الطَّلَاقِ التيه وذات الاحْتِمَالَ نَحْوَ الْصَرِفِي وَذِي إِلَى مَا قَدْ نَوَاهُ نَقْتَفِ 46