← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
47
ـــــارة أوِ الْكِتَابَة قَامَا مَقَامَ اللفظ بِالنَّيَّا ا إِشَارَةٌ ـدْ فُهِمَتْ مِنْ أَبْكَم أَوْ مِنْ سِوَاهُ اعْتُبِرَتْ لمَّا الْكِتَابَةُ إِذَا مَا اقْتَرَنَتْ بِالْعَزْمِ بِالْفَرَاغِ مِنْهَا طَلِّقَتْ وَغَيْرُ عَازِمٍ إِلَ إلى أن يَصِلاً كِتَابَهُ وَالرَّدُّ جَازَ مَثَلاً إِن كَانَ عَلَى الْقَلْبِ جَرَى وَالأَصْلُ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُشْتَهرَا وَمَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَصِلْ إِلَّا بَعَيْدَ الْوَطَءِ مِنْ زَوْجٍ دَخَلُ وكَانَ بَالِغُا وَمُسلِمًا وَقَدْ وَطِئَ بِالْعِلْمِ صَحِيحًا فَإِن يَكُنْ مُرَادُهُ التَّحْلِيلَ لا تَحِلُّ وَالْفَسَحُ لِهَذَا عُجِلاً فَإِن يَكُن بَنَى بِهَا لَهَا صَدَاقَ أَمْثَالِهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ مَا يُسَاقَ وَالارْتِجَاعُ إِنْ لَمْ تَدْخُلِ فِي قُرْبهَا الثَّالِثِ صَحٌ فَاعَقِلِ إِنْ ـلَّ قَصَدْ لَمْ يَكُنْ بَنَّا وَلَا فِيهِ فِدَا وَلَا طَلَاقُ حَاكِمٍ فِيمَا عَ ولٍ إِذَا وَفَّى وَمَنْ أَعْسَرَ قَدْ أَيْسَرَ فَارْتِجَاعُ دَيْنِ يُعْتَقَــــــد وَهيَ بِنِيَّةٍ وَقَوْلٍ مُسَجَلاَ أَوْ نِيَّةٍ فَقَطْ عَلَى مَا انْتُخِلاَ ولَيْسَ بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ تَصِحْ وَالْوَءُ لَيْسَ رِجْعَةً فَلَا يُبِيحُ وجَاءَ في الإشهاد خُلْفٌ هَلْ يَجب في الارتجاع والصَّحِيحَ قَدْ نُدِب باب البيوع بَاب وَحُكْمُ الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ الْجَوَارُ دَلَّ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ غَيْرِ مَجَارٌ أرْكَاتُهُ ثَلَاثَة فالأول بعتُكَ قَوْلُ بَابِعٍ يَا سَايل وَكَاشْتَرَيْتُ وَهُوَ قَولُ الْمُشْتَرِي وَبِالْمُعَاطَاةِ مِنَ الْكُلِّ دُرِى وثَانِي الأَرْكَان عَاقِدٌ عَقَدْ وَلَيْسَ مَحْجُوراً وَلَيْسَ مَحْجُورًا فِي مُلْكِهِ فَعُدْ وَثَالِثُ الأَرْكَان مَعْقُودٌ عَرَى مِمَّا يُنَجَّسَ كَمِثْلِ الْعَذِرَهُ 47