← المكتبة ▭▭ صفحتان
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية - بلعالم
محمد باي بلعالم فقه مالكي
A− A+
48
وَيُمْكِنُ النفعُ عْ بِهِ وَأَمْكَنَا تَسْلِيمُهُ لمُشْتَر با وَلَمْ يَرِدْ نَصَّ عَلَى الْمَنْعِ وَقَدْ عَلِمَ كَلٌّ مِنْ فَصَلِّ رَبَا النَّسَاءِ وَالْفَضْلِ حَرَامَ فِي الْغَيْنِ فَافْهَمِ الْمَـ فَالْفَضلُ بَيْغ الجنس بالجنس بلا تَمَاثل و بِالْجِنسِ بِلَا تَمَاثْلٍ وَلَوْ حُصُورًا فَاحْظِلا كَبَيْعِ دِرْهَم بِدِرْهَمَيْ أو بيع صُبْرَةٍ بِصَبرَتَيْنِ يبين وفِي اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ جَازَ الْفَضْلِ إِنْ كَانَ حُصُورًا دُونَ تَأْخِيرٍ مَا لِجَاهِلِيَّة يُنْمَ فذا ربَا النَّسَاءِ فَامْتَعَنَّ وَانْبَذَا ـةٍ بِمائتين مثـ لَا إِلَى تَمَامِ الشَّهْرِ أَوْ مَا أَجْلَا وَجَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ بِالْمُرَابَة مَعَ الْبَيَانِ وَشَرُوطٍ وَأَصْحَهُ وقَالَ فِي الأَصْلِ الْعُدُولُ أُولَى لِكَثْرَةِ الْبَيَانِ فَهُوَ يُقْلَى وَيَحْرَمُ التَّدليس والكِتْمَانُ لِلْعَيْب فِي السِّلْعَةِ يَا إِنْسَانُ ثُمَّ عَلَيْهِ وَاجِبٌ أَنْ يُظهرا كُلِّ خَفِي فِي المَبيع لا يُرى مَا مِن شَانِهِ يُقِلُّ رَغْبَةً مَشَـ تَرٍ فَلا يَحِلُّ مِثْلُ ثِيَابِ الْمَوْتِ أَوْ مَا أَشْبَهَا وَإِنْ بِهِ نَجَاسَةٌ بَيْنَ فرائض والوارثون من ذكور عشرة أسمَاؤُهُمْ فِي شَرْعِنَا مُسطَرَهُ الإِبْنُ وَابْتِهِ أَبٌ وَالْجَدُّ لَهُ وَالأخ مُطْلَقْ والأخ مُطلَقًا وَابْنَهُ تَلاهُ الْمَوْلَى من أبوين أو أب قد أنلى وَالْعَمُ وَابْنُهُ كَذَاكَ الْمَوْلَـ والزوج وهوَ عَاشِرْ وَالأم لا يُدلى بها إِلَّا ابْنَهَا فَلْتَعْقِلا ثُمَّ الإناث البنت بنت الابن الأم أخت وَجَدَةً وزوجة توم الْبِنْ مَعْتِقَةً وَغَيْرُ مَا قَدْ نُكِرًا فَهُوَ ذَوُو الْأَرْحَامِ لَا إِرَثَ يُرَى 48