← المكتبة
▭▭ صفحتان
تحفة المودود بأحكام المولود - ابن قيم الجوزية - ت الأرناؤوط - ط مكتبة دار البيان
A−
A+
12
|
1
فصل
و مما يرغب في الولد مارواه مسلم في صحيحه ، عن أبي حسان ، قال : توفي ابنان لي ، فقلت لأبي هريرة : سَمِعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً تحدثناه تطيبُ بِهِ أَنفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ : نعم ، صغارهم دَعَامِيصُ الجَنَّةِ ،
يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَباه - أو قالَ : أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أَوْ يَدِهِ مَا آخَذُ أنا ) بِصَفَةِ ثَوْبِكَ هَذا ، فَلا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الجَنَّةَ ..
-(۳)
وقال [ أحمد ] : حدثنا وكيع ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن
الله
أبيه : أن رجلاً كان يأتي النبي الله ومعه ابن له ، فقال له الني علي
ه أتحبه ، ؟ فقال : يا رسول الله ، أحَبَّكَ الله كما أُحِبُّهُ ، فَفَقَدَهُ النبي الله فقال : « ما فَعَل ابنُ فُلان ؟ ، قالوا : يا رسول الله ! مات ، فقال الني ل الأبيه : « أمَا تُحِبُّ أن لا تأتي باباً مِنْ أَبْوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ
(1) في الأصل : يلقى .
(۲) زيادة من مسلم .
(۳) في الاصل : فلا يفارقه .
(٤) في الاصل وإياه .
(٥) رواه مسلم رقم (٢٦٣٥) في البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، والد عاميص : واحدها دعموص ، أي : صغار أهلها ، وأصل الدعموص : دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها . وصنفة الثوب: طرفه ، ويقال أيضاً: صنيفة.
-17-