3
من سب النبي يجب قتله ، مسلما كان أو ذميا
منه ،
و يقضى به القاضى و يجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمْكَنَ منا
والله هو الهادى إلى سَوَاء السبيل
وقد رتبته على أربع مسائل :
المسألة الأولى : فى أن الساب يُقتل ، سوالا كان مسلماً أو كافراً . المسألة الثانية : فى أنه يتعين قتله وإن كان ذميا ؛ فلا يجوز المن عليه ،
ولا مفاداته .
مضمون الكتاب
المسألة الثالثة : في حكمه إذا تاب .
المسألة الرابعة : فى بيان السَّبِّ ، وما ليس بسب ، والفَرْقُ
و بين الكفر
المسألة الأولى
بینه
أنَّ مَنْ سَبِّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم ، قال ابن المُنْذِرِ : أجمع عوام أهل حكاية الإجماع العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل ، وممن قاله مالك على قتل الساب
لا
والليث وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي . قال : وحكى عن النعمان يقتل ، يعنى الذى هُم عليه من الشرك أعظم . وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد . وهذا الإجماع الذي حكاه هذا مجمول على إجماع الصَّدْرِ الأوَّل من الصحابة والتابعين ، أو أنه أراد به
إجماعهم على أن سَابَ النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماً وكذلك قيده القاضي عياض ، فقال : أجمعت الأمة على قتل متنقصه .
المسلمين وسابه ، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره
،
من
وقال الإمامُ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن
•