4
نصوص
الصارم المسلول : لابن تيمية
من سب الله ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئًا ما أنزل الله عز وجل ، أو قَتَلَ نبيًّا من أنبياء الله عز وجل : أنه كافر بذلك وإن كان مُقرا بكل ما أنزل الله . قال الخطابي : لا أعلم أحداً من المسلمين اخْتَلَفَ في وُجُوب ) قتله . وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر ، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له ، وحكمه عند الأمة القتل ومَنْ شك في كفره وعذابه كفر
تحرير القول وتحرير القول فيه : أن النساب إن كان مسلماً فإنه يَكْفُرُ ويُقْتَلُ بغير في حكم الساب خلاف ، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن رَاهَوَيْهِ وغيرُه ، وإن كان ذميا فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة ، وسيأتى حكاية ألفاظهم، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وقد نَص أحمد على ذلك في مواضع متعددة . قال حنبل : سمعت الإمام أحمد أبا عبد الله يقول : كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه ـ مسلما كان أو كافراً - فعليه القتل ، وأرى أن يقتل ولا يستتاب . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : كلُّ مَنْ نَقَضَ العهد وأحدث فى الإسلام حدثا مثل هذا رأيتُ عليه القتل ، ليس على هذا أعْطَوا العهد والدمَّةَ ، وكذلك قال أبو الصفراء : : سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شم النبي صلى الله عليه وسلم ، ماذا عليه ؟ قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، مسلما كان أو كافراً ، رواهما الخلال
·
وقال في رواية عبد الله وأبى طالب ، وقد سئل عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يقتل ، قيل له : فيه أحاديث ؟ قال : نعم أحاديث ، منها : حديث
الأعمى الذى قتل المرأة ، قال : سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حصين أن ابن عمر قال : من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقتل ، وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم