← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام الجنائز وبدعها - الألباني - ط المكتب الإسلامي ط4
محمد ناصر الدين الألباني كتب الألباني
A− A+
4
وقال أيضاً : من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات». أخرجه الحاكم (۲۷/۲) والسياق له وابن ماجه وأحمد (۷۰/۲-۸۲) من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري (٣٤/٣) ، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ : )) الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا ،وليه، ومن مات وهو لاينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم(۱) من وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : } لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل أصحاب النبي ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله ، وإن علي ديناً فاقض ، واستوص باخوتك خيراً . فأصبحنا، فكان أول قتيل الحديث . أخرجه البخاري >> ه - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله : ماحت امرىء مسلم يبيت ليلتين، وله شيء يريد مكتوبة عند رأسه » . قال ابن عمر : أن يوصي فيه إلا و وصيته مامرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله الا الله قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم . ٦ - ويجب أن لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى : (كتب يوصي عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) . [ البقرة : ١٨٠ ] . ۷ - وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص ، منه الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : (۱) وهو حديث صحيح بما قبله ، و بحديث عائشة الآتي في آخر المسألة (۱۷) ..